محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
ونصّ القانون على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.
ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.
المخالفات والغرامات الإداريّة
ووفقاً للقانون، تُحدّد الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة إدارية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة المالية المقررة لكل منها، بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كل مخالفة على (500) ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإدارية ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المُخالفة الإداريّة السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم. كما حدد القانون مُدّة الالتزامات الضريبية، وقواعد احتساب المُدَد الزمنية.
تطبيق قانون ضريبة الشركات
ومع عدم الإخلال بطبيعة الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، والأدوار المنوطة بدائرة المالية وجهاز الرقابة المالية في إمارة دبي وفقاً لأحكامه، تُطبَّق القواعد والشروط والإجراءات والضوابط والمُدَد المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، المُتعلِّقة بالفترة الضريبيّة، وأي مسائل أخرى غير منصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
أحكام انتقالية
ويُطبَّق هذا القانون على الفترات الضريبيّة التي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كما تُطبَّق القواعد والإجراءات والمُدَد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي، على الفترات الضريبيّة التي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024.
ويُحدِّد مدير عام دائرة المالية في إمارة دبي أي أحكام انتقاليّة أخرى تتعلّق بتطبيق أحكام هذا القانون، بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويُصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
الإلغاءات
ويُلغى النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي ، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024، على أن يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للنظام رقم (2) لسنة 1996 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات والتعليمات التي تحِل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.ام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل عددا من القرارات الجمهورية ومشروعي قانونين للجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، ( 7 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن "مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة".
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية