لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد مشروع قانون المسؤولیة الطبیة المسئولیة الطبیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.