وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية - بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.

ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.

ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واتصالا بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.

واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.

كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.

ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.

ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.

كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.

في جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 200 فدان تقريبا، ناحية مركز ومدينة ببا، لصالح محافظة بني سويف، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروع استزراع (غابات شجرية وزراعات جوجوبا)، عن طريق استخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة من محطة كهرباء بني سويف بمعدل حوالي 3000 م3/ يوم، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة".

ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.

كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.

وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

8. أحيط مجلس الوزراء بنتائج مشاركة الوفد المصري برئاسة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، في الاجتماع الوزاري الختامي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول البريكس، الذي عُقد بموسكو، خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري، وما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع على أهمية دور هذا التجمع في تنمية علاقات التجارة والاستثمار بين دول المجموعة.

اقرأ أيضاًالمشاط تلتقي اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائبة غادة علي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب

الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الجامعات الأهلية والحكومية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الضریبة على القیمة المضافة قانون الضریبة على الدخل ونص مشروع القانون على رئیس مجلس الوزراء أحکام هذا القانون للضریبة على الدخل المنصوص علیها فی الإقرار الضریبی الجامعات الخاصة الخاصة والأهلیة الدین الخارجی تقدیم الإقرار الأعلى للطاقة مصلحة الضرائب المنصوص علیه مشروع القرار المستحقة على بحسب الأحوال أحکام قانون الحد الأدنى الحصول على على التصرف التصرف فی تقدیم طلب عن الفترة طلب إنهاء بناء على على أن ی من خلال قرار من لا یجوز فی ذلک فی هذا کما نص

إقرأ أيضاً:

الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي العديد من الجلسات، حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. ورئيس المجلس يؤكد أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب جميع المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعه.

وتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق مجلس النواب على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.

كما أكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 15-12-2024

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس كلمة بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية أكد فيها أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة كان - ولا يزال - موقفاً تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضمان سيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، وأعلن أنه من تحت قبة مجلس النواب المصري نُدين الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته، لافتاً أن مصر تبنت موقفاً متوازناً تجاه الأزمة السورية وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر، وأكد رئيس المجلس أنه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة يظل الجيش المصري سداً منيعاً يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان واضعاً نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليمياً ودولياً.

استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن مواد مشروع القانون، حيث رفض المجلس مقترحاً بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بحجة أن ذلك يعد ازدواجاً فى العقوبات.. .أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعدي على الأراضي الزراعية وختان الإناث والزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، مضيفاً أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة وأكد أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعماً مطلقاً مشدداً على حرص مجلس النواب الدائم على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور.

وفى تعقيبها على ملاحظات النواب وجهت د/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والأعضاء على دعمهم المستمر للمرأة ودفاعهم اليوم عن بنات وسيدات مصر فيما يخص ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من القضايا مؤكدة أن اسم قانون الرحمة يجب أن يسجل في التاريخ لدعمه للأسر الأولى بالرعاية والتى ستضمن أن حقوق أولادها منصوص عليها في هذا القانون الذى جاء بعد 10 سنوات من العمل ببرنامج تكافل وكرامة الوطني مشيرة إلى أن مصر من الدول الرائدة في هذا البرنامج، ووعدت ببذل كل الجهد لتطبيق وتنفيذ هذا القانون.

واصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" وذلك لليوم الحادي عشر من الأسبوع الرابع على التوالي.. والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

الجلسة العامة ليوم الإثنين 16-12-2024

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990 "فى مجموعه"، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتين إلى أن التعديلات تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري وتتيح فرصاً أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري وهو ما يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية لزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن، والمساهمات الاقتصادية الأخرى، وأشاد النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة.

وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.. .خلال المناقشات أشاد النواب بالتعديلات مؤكدين أنها تتسق مع توجه الدولة تنظيم التشريعات بما يتفق مع الاسترتيجية الوطنية لتطوير النظام البحرى الوطنى، والاسهام فى دمج مصر بشكل فاعل فى حركة التجارة العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع العديد من الدول وخاصةً الدول العربية والافريقية، مؤكدين أن مشروع القانون يدعم الأمن القومى المصرى ويفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم عدداً من المشروعات التنموية التي تنعكس على المواطن المصري.

واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).

خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لدعم ضمانات حقوق الدفاع والحفاظ على ملف الحقوق والحريات، وأشاد النواب بمشاركة كافة الجهات المعنية والمرتبطة فى مناقشة مشروع القانون وذلك فى ضوء الحوار الواسع الذى يجريه مجلس النواب بشأنه، مؤكدين أن هذا القانون هو بمثابة دستور ثانى للبلاد.

جلسة الثلاثاء 17-12-2024

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أكد فيها أن العربية الفصحى سحر أودعه الله فى كلمات تنبض حياة وتفيض نوراً، فهى لغة حملت بين طياتها بياناً ما بعده بيان، لغة كانت ولا تزال حاملة لرسالة السماء فى الأرض، مؤكداً أن الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية جسيمة، وعلينا أن نعيد الاعتزاز بها ونشجع أجيالنا على التحدث بها والتمسك بها في كل مناحي الحياة، وعلينا أن نعي جيداً أنها إرثنا الذي نفاخر به، كما أنها أمانة في أعناقنا، نحملها للأجيال القادمة.

استمع المجلس إلى بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفى بداية بيانه أعرب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للدور الهام لمجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية ومسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.. .واستعرض الوزير أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أن التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، لافتاً إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، مع حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل.

وعقب انتهاء وزير الاستثمار من إلقاء بيانه *وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خالص الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هذا البيان الطموح في أهدافه، والدقيق في محدداته، والذى تناول العديد من النقاط المحددة والهامة التي سوف يكون لها أثر في مجال الاستثمار في المستقبل، وجذب المزيد منه عربياً وأجنبياً، مما يعود بالخير على الجانب الاقتصادى لمصر.. .أحال المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.. .حيث تم الانتهاء من حسم تعريف المنفصلة المسيحية وفقاً لما جاء في المادة (1) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وذلك بعد التوافق بشأنه والرجوع لقداسة البابا تواضروس.

وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستوراً ثانياً لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أكد فيها أنه في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري تحقق مشهد فريد من نوعه حيث جرى مناقشة مشروع قانون "من حيث المبدأ" على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات (12 جلسة)، شهد المجلس خلالها مداولاتٍ مستفيضةٍ حوله وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن، وتابع: أن هذه الجلسات قد شهدت حضوراً غير مسبوق من النواب الذين قدموا آراءهم الرفيعة بكل أمانة برؤية تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية مما جعل من هذه الجلسات مدرسة في الحوار والتفاعل الديمقراطي ولم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدت توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعل مجتمعي يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر، وواصل رئيس المجلس قائلاً: أما اليوم فتختتم مداولات المجلس حول مشروع القانون من حيث المبدأ ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدماً في دراسة مواده بعمق بما يتيح لنا إدراك كل زاوية وتحليل كل جزء من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبر وعناية في الجلسات المقبلة ودعا الأعضاء إلى التأني في قراءة نصوص مواد مشروع القانون بدقة وتفحص أهدافه وفلسفته حتى تكون مقترحاتهم متسقةً مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقةً مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة التي نطمح جميعاً لبنائها.

وافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى:

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.. .وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما يتفق واستراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.

• وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر اتساقاً مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري بما يسهم فى زيادة حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة وهو ما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة التكريم المستحق لسيادته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤، أكد خلالها: أن هذا التكريم يأتى تقديراً لجهود فخامة الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب، أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية، مؤكداً دعم مجلس النواب الكامل لجهود الرئيس السيسى الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 ديسمبر 2024م.

مقالات مشابهة

  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
  • 9 مهام لـ "الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" (تعرف عليها)
  • 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء اليوم .. تفاصيل