قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
ووافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
و تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
و تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات و أرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة أحکام القانون المرافق مواد الإصدار وفق ا لأحکام مشروع قانون قانون العمل هذا القانون وتنص المادة تنص المادة من مشروع على أن
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.