قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
ووافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
و تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
و تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات و أرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة أحکام القانون المرافق مواد الإصدار وفق ا لأحکام مشروع قانون قانون العمل هذا القانون وتنص المادة تنص المادة من مشروع على أن
إقرأ أيضاً:
مبدئيا .. مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النوب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من حيث المبدأ.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نكتفي بهذا القدر من المناقشات لمشروع قانون لجوء الاجانب وننتقل الي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ،و وافق المجلس علي 32 مادة من مواد مشروع قانون لجوء الاجانب.
وبدأ المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصرى ويُلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائي.
وفى هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التى وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتى عملت متدثرة بأحكام الدستور المصرى، والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت فى عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذى يعكس بجلاء أن ما دار فى اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعى حقيقي.
ومن جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:
أولًا- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده (أى فى محبسه)، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
وأخيرًا؛ فإن مجلس النواب لطالما حرص على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، ويؤكد المجلس أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.