تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

ووافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

و تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

و تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات و أرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة أحکام القانون المرافق مواد الإصدار وفق ا لأحکام مشروع قانون قانون العمل هذا القانون وتنص المادة تنص المادة من مشروع على أن

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)

 


شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

-قانون الإجراءات الضريبية الموحد


وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.


ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.


ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.

 


-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين


كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.


ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.


ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.

 


-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية


ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.


ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»


ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من  شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.


وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير  منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.

 


-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة

 

وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.


ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.


ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

 


-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية


وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".


حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.


وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

 

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم