سلطان ينشئ مركز المنازعات الإيجارية في الشارقة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
يُنشأ بموجب هذا القانون مركز قضائي يُسمّى ' مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة '، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة.
المادة (3)
المقر
يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4)
الأهداف
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.
2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في الإمارة.
المادة (5)
الاختصاصات
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة لتطوير العمل في المركز وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية في الإمارة.
2. النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية وأثرها والشيكات المرتجعة وطلبات التعويض والوساطة العقارية المتعلقة بها في الإمارة، أو في المناطق الحرة فيما عدا تلك التي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.
3. إصدار وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز والبت في طلبات الإجراءات الوقتية والمستعجلة.
4. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (6)
الدوائر والإدارات التابعة للمركز
يتكون المركز من الدوائر والإدارات الآتية:
1. الدوائر الابتدائية.
2. الدوائر الاستئنافية.
3. إدارة التنفيذ.
المادة (7)
يتولى رئاسة وعضوية الدوائر والإدارات القضائية والتفتيش القضائي على المركز قضاة منتدبين من وزارة العدل بناءً على طلب المجلس.
المادة (8)
الإشراف القضائي على المركز
يتولى الإشراف على المركز قاضٍ تنتدبه وزارة العدل بناءً على طلب المجلس، ويكون مسؤولاً أمام الحاكم والمجلس عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته الإدارية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات العامة للمركز وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك بالتنسيق مع المدير.
2. تشكيل الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية وتوزيع الدعاوى عليها وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وفق الآلية التي يتم اعتمادها.
3. الإشراف على عمل الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير المساس باستقلال القضاء.
4. الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المركز.
5. اقتراح التشريعات والأنظمة والرسوم الخاصة بعمل المركز وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسب بشأنها.
6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في المركز.
7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
8. تمثيل المركز أمام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.
9. أي مهام أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (9)
إدارة المركز
تتولى بلدية مدينة الشارقة مباشرة المهام الإدارية وتقديم الدعم المؤسسي (الإداري والمالي والتقني) للمركز، ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. تسمية المدير.
2. إدارة المركز وتطوير أنظمة العمل به بما يحقق تقدّمه وحسن استخدام موارده.
3. تنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المركز.
4. رفد المركز بالكوادر البشرية وتأهيلها وتوفير ما يلزم من خدمات عامة وبرامج وأنظمة تقنية تكفل للمركز تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
5. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (10)
اختصاصات المدير
1. الإشراف الإداري على الموظفين وتوزيع المهام حسب الاختصاص على الدوائر والإدارات في المركز.
2. التنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة فيما يتعلق بأعمال المركز واختصاصاته.
3. التنسيق مع المشرف حول الأعمال الإدارية الخاصة بالقضاة وتلقي التعليمات وتعميمها في المركز.
4. رفع المقترحات والتوصيات التي تعمل على تطوير الأنظمة والتحسين من كفاءة عمل المركز.
5. إعداد التقارير والإحصائيات الدورية عن سير العمل في المركز وعرضها على المشرف ومدير عام البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من المشرف أو مدير عام بلدية مدينة الشارقة.
المادة (11)
الجلسات والأحكام
1. تكون جلسات التقاضي في المركز علنية إلا إذا رأى رئيس الجلسة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرية.
2. نظام الجلسة وضبطها يتولاهما رئيسها.
3. تكون جلسات التقاضي صحيحة بحضور جميع أعضائها.
4. يُحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبيناً به أسماء القضاة الذين حضروا إيداعه، ويوقع إلكترونياً أو ورقياً من رئيس الدائرة أو القاضي حسب الأحوال.
المادة (12)
لغة التقاضي والتخاطب في المركز هي اللغة العربية، وعلى القاضي المختص أن يسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه لليمين وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (13)
1. تصدر الأحكام من المركز وتُنفّذ باسم الحاكم.
2. تصدر الأحكام بالأغلبية على أن تشمل تلك الأحكام الأسباب التي بُنيت عليها.
3. تخضع أحكام الدوائر للتفتيش الفني.
المادة (14)
لا يجوز للدائرة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم، أو فقد أهليته، أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير، أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس الموضوع، أو طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. وفي جميع الأحوال على الدائرة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال فترة لا تجاوز (30) يوم، يجوز تمديدها لمدد أخرى على ألا تتجاوز (100) يوم من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أمامها.
المادة (15)
يحضر الخصوم بأنفسهم أثناء انعقاد جلسات التقاضي أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الطرف شخصاً اعتبارياً خاصاً، على أن يكون حضور الأخير بموجب توكيل صادراً من ممثله القانوني ومبيناً صفته الوظيفية ومصادقاً عليه من الكاتب العدل.
المادة (16)
مكتب إدارة الدعوى
1. يُنشأ في المركز مكتب يسمى: 'مكتب إدارة الدعوى' يُشكّل من مسؤول وعدد من الموظفين المختصين، ويجوز أن يكون أمين سر كل دائرة هو مدير مكتب إدارة الدعوى تحت إشراف رئيس الدائرة القضائية أو من يندبه المشرف.
2. يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل مرحلة المحاكمة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم.
3. تُنظم إجراءات قيد الدعاوى وتحضيرها وتحديد الجلسات بقرارٍ من المشرف.
المادة (17)
الدوائر الابتدائية
1. تُنشأ في المركز دوائر ابتدائية تتكون كل منها من قاضٍ فرد، ويصدر بتشكيلها قرار من المشرف.
2. تختص الدوائر الابتدائية بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية والمُحالة إليها من مكتب إدارة الدعوى، ويشمل ذلك النظر في طلب الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي العلاقة الإيجارية بالتبعية للدعوى الموضوعية.
3. يجوز للمشرف تخصيص دائرة أو أكثر ضمن الدوائر الابتدائية لنظر نوع معين من المنازعات الإيجارية تبعاً لطبيعة الدعوى أو موقع العين المؤجرة أو طبيعة استعمالها.
المادة (18)
1. تكون أحكام وقرارات الدوائر الابتدائية نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (100,000) مئة ألف درهم.
2. استثناءً من نص البند (1) من هذه المادة يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها (100,000) مئة ألف درهم، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الحكم أو القرار الصادر بإخلاء العين المؤجرة.
2. إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.
3. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
4. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، أو هناك بطلان في الإعلان.
5. إذا كان الحكم قد بُني على أوراق قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد حكم عليه بشهادة الزور.
6. إذا قدّم أحد طرفي الدعوى مستنداً تعذّر عليه تقديمه أثناء نظر الدعوى وكان من شأنه تغيير الحكم في الدعوى.
المادة (19)
إذا أغفلت الدائرة التي تنظر النزاع الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قراراً أو حكماً حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به، ويخضع القرار أو الحكم لقواعد الطعن التي تسري على القرار أو الحكم الأصلي.
المادة (20)
الدوائر الاستئنافية
1. تنشأ في المركز دوائر استئنافية تتكون كل منها من ثلاثة قضاة ويصدر بتشكيلهم قرار من المشرف.
2. تختص الدوائر الاستئنافية بالفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية وإدارة التنفيذ، وذلك بمراعاة نص المادة (21) من هذا القانون.
3. تكون أحكام الدوائر الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن فيها إلا بطريق الالتماس بإعادة النظر.
المادة (21)
يكون ميعاد استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم إذا كان حضورياً، ومن تاريخ الإعلان بالحكم إذا كان بمثابة الحضوري.
المادة (22)
1. يجوز للدائرة الاستئنافية الرجوع عن القرار الصادر منها أو عن حكمها النهائي من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا شاب القرار أو الحكم خطأ إجرائي وقع من الدائرة أو أجهزتها المعاونة أثَّر في النتيجة التي انتهى إليه قرارها أو حكمها.
2. إذا كان القرار أو الحكم مستنداً على قانون مُلغى، ويكون من شأن تطبيق القانون الصحيح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
2. يقدم طلب الرجوع من الصادر ضده القرار أو الحكم إلى المشرف، مصحوباً بتأمين مقداره (2000) درهم، أو من رئيس الدائرة مصدرة الحكم بتقرير إلى المشرف، الذي يُحيله إلى الهيئة المشكلة وفق البند رقم (3) من هذه المادة.
3. يُنظر طلب الرجوع أو تقرير رئيس الدائرة المنصوص عليه في البند رقم (2) من هذه المادة أمام هيئة مشكلة من رئيس وعضوية قاضيين يسميهما من غير القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم، وتصدر الهيئة منعقدة في غرفة المشورة قراراً مسبباً بالأغلبية في طلب الرجوع، ويصادر مبلغ التأمين بقوة القانون عند رفض الطلب. وفي حال قبول الطلب يُحال إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه مع رد مبلغ التأمين إلى الطالب.
4. وفي جميع الأحوال، تكون الإحالة أو تقديم طلب الرجوع لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إحالته أو تقديمه بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
المادة (23)
التماس إعادة النظر
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في القرارات أو الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في القرار أو الحكم.
2. إذا كان القرار أو الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور القرار أو الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. إذا قضى القرار أو الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. إذا كان منطوق القرار أو الحكم مناقضاً بعضه البعض.
6. لمن يعتبر القرار أو الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم.
7. إذا صدر القرار أو الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المادة (24)
1. للمشرف أن يطعن بطريق التماس إعادة النظر من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم في القرارات أو الأحكام الانتهائية أياً كانت الدائرة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
أ. القرارات أو الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. القرارات أو الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع الطعن إلى الدائرة المختصة بصحيفة يوقعها المشرف خلال سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
المادة (25)
ميعاد الالتماس
ميعاد الالتماس (30) يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من المادة (23) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة المذكورة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم، وفي البند (7) من المادة المذكورة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.
المادة (26)
إجراءات رفع الالتماس
1. يُرفع الالتماس بصحيفة تودع لدى مكتب إدارة الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2. يجوز أن تكون الدائرة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
3. يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
4. لا يُقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره (1000) درهم ويُصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة (27)
قبول الالتماس أو رفضه
1. تفصل الدائرة القضائية بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد الدائرة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
2. ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للدائرة القضائية التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
المادة (28)
التنفيذ
تختص إدارة التنفيذ في المركز بتنفيذ القرارات والأحكام والأوامر الصادرة عن المركز تحت إشراف قضاة التنفيذ وبمعاونة مندوبي التنفيذ وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن، كما تختص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في منازعات التنفيذ الوقتية وإصدار القرارات والأحكام المتعلقة بذلك، وتُنظم إجراءات التنفيذ وآلية التظلم والاستئناف من القرارات التنفيذية بقرارٍ من المجلس.
المادة (29)
العرائض والأمور المستعجلة
يُكلّف المشرف قاضٍ أو أكثر للحكم بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت وذلك مع عدم المساس بأصل الحق، وإصدار الأوامر على العرائض.
المادة (30)
المصادر الواجبة التطبيق
تفصل الدوائر المشكلة وفق أحكام هذا القانون في المنازعات الإيجارية والعرائض والأمور المستعجلة والطعون المقدمة إليها استناداً إلى التشريعات المعمول بها في الإمارة، وفيما لم يرد به نص في هذا القانون تفصل الدوائر المشكلة في المنازعات الإيجارية والطعون المقدمة استناداً إلى:
1. التشريعات الإتحادية.
2. أحكام الشريعة الإسلامية.
3. العرف إلا إذا كان مخالفاً للقوانين أو النظام العام أو الآداب العامة.
4. مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الإنصاف.
المادة (31)
الأحكام الختامية
على البلدية وجميع الجهات الحكومية التعاون والتنسيق وتوفير كل ما يلزم لدعم المركز على النحو الذي يمكنه من تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته بموجب هذا القانون.
المادة (32)
يتولى المركز النظر والفصل في كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية قبل العمل بهذا القانون بالحالة التي هي عليها، ما لم تكن محجوزة للحكم.
المادة (33)
الإعفاء من الرسوم
يُعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
المادة (34)
القرارات التنفيذية
يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض المشرف ما يأتي:
1. الرسوم التي يستوفيها المركز مقابل تسجيل الدعاوى والطلبات التي تُقدّم إليه وجميع الخدمات التي يُقدّمها.
2. نظام خاص بالإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ المُتّبعة لدى المركز.
3. القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة فی المنازعات الإیجاریة الأحکام الصادرة المجلس المادة مدینة الشارقة الإیجاریة فی تحقیق أهدافه رئیس الدائرة هذا القانون فی الإمارة الصادرة عن فی الدعوى من المشرف من المجلس فی المرکز والفصل فی من الیوم ی المرکز من تاریخ الآتیة 1 على طلب إذا کان التی ت بها من التی ی
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.