سلطان ينشئ مركز المنازعات الإيجارية في الشارقة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
يُنشأ بموجب هذا القانون مركز قضائي يُسمّى ' مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة '، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة.
المادة (3)
المقر
يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4)
الأهداف
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.
2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في الإمارة.
المادة (5)
الاختصاصات
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة لتطوير العمل في المركز وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية في الإمارة.
2. النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية وأثرها والشيكات المرتجعة وطلبات التعويض والوساطة العقارية المتعلقة بها في الإمارة، أو في المناطق الحرة فيما عدا تلك التي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.
3. إصدار وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز والبت في طلبات الإجراءات الوقتية والمستعجلة.
4. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (6)
الدوائر والإدارات التابعة للمركز
يتكون المركز من الدوائر والإدارات الآتية:
1. الدوائر الابتدائية.
2. الدوائر الاستئنافية.
3. إدارة التنفيذ.
المادة (7)
يتولى رئاسة وعضوية الدوائر والإدارات القضائية والتفتيش القضائي على المركز قضاة منتدبين من وزارة العدل بناءً على طلب المجلس.
المادة (8)
الإشراف القضائي على المركز
يتولى الإشراف على المركز قاضٍ تنتدبه وزارة العدل بناءً على طلب المجلس، ويكون مسؤولاً أمام الحاكم والمجلس عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته الإدارية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات العامة للمركز وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك بالتنسيق مع المدير.
2. تشكيل الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية وتوزيع الدعاوى عليها وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وفق الآلية التي يتم اعتمادها.
3. الإشراف على عمل الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير المساس باستقلال القضاء.
4. الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المركز.
5. اقتراح التشريعات والأنظمة والرسوم الخاصة بعمل المركز وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسب بشأنها.
6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في المركز.
7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
8. تمثيل المركز أمام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.
9. أي مهام أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (9)
إدارة المركز
تتولى بلدية مدينة الشارقة مباشرة المهام الإدارية وتقديم الدعم المؤسسي (الإداري والمالي والتقني) للمركز، ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. تسمية المدير.
2. إدارة المركز وتطوير أنظمة العمل به بما يحقق تقدّمه وحسن استخدام موارده.
3. تنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المركز.
4. رفد المركز بالكوادر البشرية وتأهيلها وتوفير ما يلزم من خدمات عامة وبرامج وأنظمة تقنية تكفل للمركز تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
5. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (10)
اختصاصات المدير
1. الإشراف الإداري على الموظفين وتوزيع المهام حسب الاختصاص على الدوائر والإدارات في المركز.
2. التنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة فيما يتعلق بأعمال المركز واختصاصاته.
3. التنسيق مع المشرف حول الأعمال الإدارية الخاصة بالقضاة وتلقي التعليمات وتعميمها في المركز.
4. رفع المقترحات والتوصيات التي تعمل على تطوير الأنظمة والتحسين من كفاءة عمل المركز.
5. إعداد التقارير والإحصائيات الدورية عن سير العمل في المركز وعرضها على المشرف ومدير عام البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من المشرف أو مدير عام بلدية مدينة الشارقة.
المادة (11)
الجلسات والأحكام
1. تكون جلسات التقاضي في المركز علنية إلا إذا رأى رئيس الجلسة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرية.
2. نظام الجلسة وضبطها يتولاهما رئيسها.
3. تكون جلسات التقاضي صحيحة بحضور جميع أعضائها.
4. يُحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبيناً به أسماء القضاة الذين حضروا إيداعه، ويوقع إلكترونياً أو ورقياً من رئيس الدائرة أو القاضي حسب الأحوال.
المادة (12)
لغة التقاضي والتخاطب في المركز هي اللغة العربية، وعلى القاضي المختص أن يسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه لليمين وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (13)
1. تصدر الأحكام من المركز وتُنفّذ باسم الحاكم.
2. تصدر الأحكام بالأغلبية على أن تشمل تلك الأحكام الأسباب التي بُنيت عليها.
3. تخضع أحكام الدوائر للتفتيش الفني.
المادة (14)
لا يجوز للدائرة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم، أو فقد أهليته، أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير، أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس الموضوع، أو طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. وفي جميع الأحوال على الدائرة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال فترة لا تجاوز (30) يوم، يجوز تمديدها لمدد أخرى على ألا تتجاوز (100) يوم من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أمامها.
المادة (15)
يحضر الخصوم بأنفسهم أثناء انعقاد جلسات التقاضي أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الطرف شخصاً اعتبارياً خاصاً، على أن يكون حضور الأخير بموجب توكيل صادراً من ممثله القانوني ومبيناً صفته الوظيفية ومصادقاً عليه من الكاتب العدل.
المادة (16)
مكتب إدارة الدعوى
1. يُنشأ في المركز مكتب يسمى: 'مكتب إدارة الدعوى' يُشكّل من مسؤول وعدد من الموظفين المختصين، ويجوز أن يكون أمين سر كل دائرة هو مدير مكتب إدارة الدعوى تحت إشراف رئيس الدائرة القضائية أو من يندبه المشرف.
2. يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل مرحلة المحاكمة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم.
3. تُنظم إجراءات قيد الدعاوى وتحضيرها وتحديد الجلسات بقرارٍ من المشرف.
المادة (17)
الدوائر الابتدائية
1. تُنشأ في المركز دوائر ابتدائية تتكون كل منها من قاضٍ فرد، ويصدر بتشكيلها قرار من المشرف.
2. تختص الدوائر الابتدائية بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية والمُحالة إليها من مكتب إدارة الدعوى، ويشمل ذلك النظر في طلب الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي العلاقة الإيجارية بالتبعية للدعوى الموضوعية.
3. يجوز للمشرف تخصيص دائرة أو أكثر ضمن الدوائر الابتدائية لنظر نوع معين من المنازعات الإيجارية تبعاً لطبيعة الدعوى أو موقع العين المؤجرة أو طبيعة استعمالها.
المادة (18)
1. تكون أحكام وقرارات الدوائر الابتدائية نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (100,000) مئة ألف درهم.
2. استثناءً من نص البند (1) من هذه المادة يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها (100,000) مئة ألف درهم، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الحكم أو القرار الصادر بإخلاء العين المؤجرة.
2. إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.
3. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
4. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، أو هناك بطلان في الإعلان.
5. إذا كان الحكم قد بُني على أوراق قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد حكم عليه بشهادة الزور.
6. إذا قدّم أحد طرفي الدعوى مستنداً تعذّر عليه تقديمه أثناء نظر الدعوى وكان من شأنه تغيير الحكم في الدعوى.
المادة (19)
إذا أغفلت الدائرة التي تنظر النزاع الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قراراً أو حكماً حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به، ويخضع القرار أو الحكم لقواعد الطعن التي تسري على القرار أو الحكم الأصلي.
المادة (20)
الدوائر الاستئنافية
1. تنشأ في المركز دوائر استئنافية تتكون كل منها من ثلاثة قضاة ويصدر بتشكيلهم قرار من المشرف.
2. تختص الدوائر الاستئنافية بالفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية وإدارة التنفيذ، وذلك بمراعاة نص المادة (21) من هذا القانون.
3. تكون أحكام الدوائر الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن فيها إلا بطريق الالتماس بإعادة النظر.
المادة (21)
يكون ميعاد استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم إذا كان حضورياً، ومن تاريخ الإعلان بالحكم إذا كان بمثابة الحضوري.
المادة (22)
1. يجوز للدائرة الاستئنافية الرجوع عن القرار الصادر منها أو عن حكمها النهائي من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا شاب القرار أو الحكم خطأ إجرائي وقع من الدائرة أو أجهزتها المعاونة أثَّر في النتيجة التي انتهى إليه قرارها أو حكمها.
2. إذا كان القرار أو الحكم مستنداً على قانون مُلغى، ويكون من شأن تطبيق القانون الصحيح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
2. يقدم طلب الرجوع من الصادر ضده القرار أو الحكم إلى المشرف، مصحوباً بتأمين مقداره (2000) درهم، أو من رئيس الدائرة مصدرة الحكم بتقرير إلى المشرف، الذي يُحيله إلى الهيئة المشكلة وفق البند رقم (3) من هذه المادة.
3. يُنظر طلب الرجوع أو تقرير رئيس الدائرة المنصوص عليه في البند رقم (2) من هذه المادة أمام هيئة مشكلة من رئيس وعضوية قاضيين يسميهما من غير القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم، وتصدر الهيئة منعقدة في غرفة المشورة قراراً مسبباً بالأغلبية في طلب الرجوع، ويصادر مبلغ التأمين بقوة القانون عند رفض الطلب. وفي حال قبول الطلب يُحال إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه مع رد مبلغ التأمين إلى الطالب.
4. وفي جميع الأحوال، تكون الإحالة أو تقديم طلب الرجوع لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إحالته أو تقديمه بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
المادة (23)
التماس إعادة النظر
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في القرارات أو الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في القرار أو الحكم.
2. إذا كان القرار أو الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور القرار أو الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. إذا قضى القرار أو الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. إذا كان منطوق القرار أو الحكم مناقضاً بعضه البعض.
6. لمن يعتبر القرار أو الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم.
7. إذا صدر القرار أو الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المادة (24)
1. للمشرف أن يطعن بطريق التماس إعادة النظر من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم في القرارات أو الأحكام الانتهائية أياً كانت الدائرة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
أ. القرارات أو الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. القرارات أو الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع الطعن إلى الدائرة المختصة بصحيفة يوقعها المشرف خلال سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
المادة (25)
ميعاد الالتماس
ميعاد الالتماس (30) يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من المادة (23) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة المذكورة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم، وفي البند (7) من المادة المذكورة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.
المادة (26)
إجراءات رفع الالتماس
1. يُرفع الالتماس بصحيفة تودع لدى مكتب إدارة الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2. يجوز أن تكون الدائرة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
3. يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
4. لا يُقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره (1000) درهم ويُصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة (27)
قبول الالتماس أو رفضه
1. تفصل الدائرة القضائية بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد الدائرة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
2. ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للدائرة القضائية التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
المادة (28)
التنفيذ
تختص إدارة التنفيذ في المركز بتنفيذ القرارات والأحكام والأوامر الصادرة عن المركز تحت إشراف قضاة التنفيذ وبمعاونة مندوبي التنفيذ وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن، كما تختص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في منازعات التنفيذ الوقتية وإصدار القرارات والأحكام المتعلقة بذلك، وتُنظم إجراءات التنفيذ وآلية التظلم والاستئناف من القرارات التنفيذية بقرارٍ من المجلس.
المادة (29)
العرائض والأمور المستعجلة
يُكلّف المشرف قاضٍ أو أكثر للحكم بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت وذلك مع عدم المساس بأصل الحق، وإصدار الأوامر على العرائض.
المادة (30)
المصادر الواجبة التطبيق
تفصل الدوائر المشكلة وفق أحكام هذا القانون في المنازعات الإيجارية والعرائض والأمور المستعجلة والطعون المقدمة إليها استناداً إلى التشريعات المعمول بها في الإمارة، وفيما لم يرد به نص في هذا القانون تفصل الدوائر المشكلة في المنازعات الإيجارية والطعون المقدمة استناداً إلى:
1. التشريعات الإتحادية.
2. أحكام الشريعة الإسلامية.
3. العرف إلا إذا كان مخالفاً للقوانين أو النظام العام أو الآداب العامة.
4. مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الإنصاف.
المادة (31)
الأحكام الختامية
على البلدية وجميع الجهات الحكومية التعاون والتنسيق وتوفير كل ما يلزم لدعم المركز على النحو الذي يمكنه من تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته بموجب هذا القانون.
المادة (32)
يتولى المركز النظر والفصل في كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية قبل العمل بهذا القانون بالحالة التي هي عليها، ما لم تكن محجوزة للحكم.
المادة (33)
الإعفاء من الرسوم
يُعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
المادة (34)
القرارات التنفيذية
يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض المشرف ما يأتي:
1. الرسوم التي يستوفيها المركز مقابل تسجيل الدعاوى والطلبات التي تُقدّم إليه وجميع الخدمات التي يُقدّمها.
2. نظام خاص بالإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ المُتّبعة لدى المركز.
3. القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة فی المنازعات الإیجاریة الأحکام الصادرة المجلس المادة مدینة الشارقة الإیجاریة فی تحقیق أهدافه رئیس الدائرة هذا القانون فی الإمارة الصادرة عن فی الدعوى من المشرف من المجلس فی المرکز والفصل فی من الیوم ی المرکز من تاریخ الآتیة 1 على طلب إذا کان التی ت بها من التی ی
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق أعمال مؤتمر مقاصد القرآن الكريم بين التأصيل والتفعيل
الشارقة-وام
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، الأربعاء، انطلاق أعمال مؤتمر «مقاصد القرآن الكريم بين التأصيل والتفعيل» الذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والصحية بالجامعة.
استهل افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني، تُليت بعده آياتٍ بيّنات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة كلمةً رحّب فيها بسمو نائب حاكم الشارقة، وضيوف المؤتمر، مشيراً إلى رعاية سموه الكريمة لكافة أنشطة الجامعة ما جعلها تواصل مسيرتها العلمية والأكاديمية بنجاح وتفوق.
وأكد النعيمي أهمية المؤتمر وأهدافه في خدمة البحث العلمي، لافتاً إلى أن جامعة الشارقة تعمل وفق خططٍ إستراتيجية في تنظيم وترتيب مؤتمراتها الدولية وفقاً للموضوعات المختارة التي تتصل بالواقع، وتعمل على صياغة الغد الأفضل للبشرية، ودراسة الآثار المعرفية والحضارية.
وتناول مدير جامعة الشارقة خلال حديثه مكانة الجامعة المرموقة وحصولها على المراكز العليا في التصنيفات العالمية، قائلاً: في التصنيف العالمي للجامعات تبوأت جامعة الشارقة المرتبة 67 عالمياً والمرتبة الأولى محلياً في مجال الاستدامة، وكذلك نيلها للمركز 53 عالمياً والمركز الأول محلياً في جودة البحث العلمي، وما كان لهذه الإنجازات أن تتم وتتصل لولا رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ورئيس الجامعة، الذي وجدنا فيه على دوامٍ واستمرار - من رحابة الصدر، وسخاء النفس، ما وطأ السبل، وأنجح المقاصد.
وفي ختام حديثه تقدم مدير جامعة الشارقة بالشكر والتقدير لرعاة المؤتمر والضيوف والعلماء الأجلاء الذين قدموا للمشاركة من مختلف الدول.
وألقى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي السعودي، وإمام الحرم المكي، كلمةً أثنى فيها على جهود إقامة واختيار المؤتمر الذي يعنى بأحد أهم الموضوعات عن مقاصد القرآن الكريم التي تنبثق من التوحيد والعبادة وقيم العدل والرحمة وحفظ الكرامة الإنسانية، وتتجلى في حماية الضروريات الخمس التي أرساها الإسلام وتزكية النفس وتحريرها والسموّ بها.
وتناول إمام الحرم المكي أهمية الاجتهاد في دراسة القرآن الكريم والتخصص في علومه، والتعمق في مقاصده لأنها الكاشفة لحقائق الإسلام ومعالمه والمرشدة إلى معانيه وقيمه والهاديةُ إلى أسراره وغاياته، مشيراً إلى أن المقصود بالمقاصد القرآنية هو الغايات التي نزل القرآن لأجلها تحقيقاً لعبودية الله ومصالح العباد في المعاش والمعاد.
من جانبه، ألقى الشيخ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية كلمةً تناول فيها اجتهادات العلماء في مقاصد القرآن الكريم، وتفسير معانيه وتدبرها، قائلاً إن الأقرب لمقاصد القرآن هي القضايا الكبرى والموضوعات العامة التي عالجتها آيات القرآن الكريم، والأصوب أن تكون المقاصد هي ما وراء هذه الموضوعات من غاياتٍ وأهدافٍ نزل القرآن لأجلها، وأنّ الجمع بين التأصيل وهو فهم المقاصد بعمق، والتفعيل وهو تطبيق هذه المقاصد بفاعلية هو السبيل لإحياء رسالة القرآن الكريم.
ولفت وكيل الأزهر الشريف إلى أهمية دراسة القرآن الكريم ومعرفة مقاصده، حيث إن القرآن وضع الحلول الناجعة لمشكلات الواقع، ووصف الأدوية الشافية لأدواء النفوس والعقول، وإن تواتر القرآن ليذكّرنا بأننا أمة لها تاريخ، ولها هوية راسخة كالجبال الشُّمّ، وإنّ آياته لتذكرنا بالأخلاق التي يجب أن نكون عليها، وإنّ أوامره لتذكّرنا بأننا أمةُ العلم والعمل.
وفي ختام حفل الافتتاح تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتكريم المتحدثين الرئيسيين ورعاة المؤتمر من المؤسسات المختلفة.
حضر افتتاح المؤتمر إلى جانب نائب حاكم الشارقة كل من: الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، إمام وخطيب المسجد الحرام، وفضيلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وجمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، وعبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين والعلماء من داخل وخارج الدولة.