نص مشروع قانون قانون رعاية حقوق المسنين الذي أقره مجلس النواب على تفعيل المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

 

و استهدف مشروع القانون ما يلي:

1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

 

2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.

3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.


5- يٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.      
                                                                 
7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.

8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

9- يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.

10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.


11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.

12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

13- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.


14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.

15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.


16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.


وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في تسعة أبواب على النحو الآتى:


الباب الأول " أحكام عامة" يتكون من أربع مواد كالتالي:


تضمنت مادة "1 " الهدف من مشروع القانون وهو حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
و تضمنت مادة " 2 " تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون.


تضمنت مادة "3 "ضرورة إلتزام الجهاز الإدارى بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وايضًا الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
نصت المادة " 4 "على إلزام الوزارة  المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها.


و جاء الباب الثاني بعنوان "الحماية الاجتماعية" وهو يحتوي على مادتين رقمى [ 5- 6 ]:

وقد تضمنتا حق المسن في الحصول على مساعده ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأمينى مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن.

و تناول الباب الثالث "التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية" وهو يحتوي على فصلين، كالآتي: الفصل الأول "التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية" والذي يتكون من سبع مواد من مادة [ 7 إلى مادة 13 ] وقد تضمنت هذه المواد بعض الأحكام وأهمها:

-ضرورة تكاتف الأسرة في رعايته مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات  الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، وفى حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانونًا وهذا في حال الاتفاق أما في حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها.

 

-أيضًا إن كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن.


وتضمنت حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

و نص الفصل الثاني "الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين" والذي يتكــون من ثلاثة مواد من المادة [ 14 إلى المادة 16 ] وقد تضمنت بعض الأحكام ومنها:


إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، الذى يتعرض لاضطراب نفسى، أو عقلي على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذى تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير وذلك. من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
-أيضًا تم إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
و تضمن الباب الرابع  "الرعاية الصحية" وهو يحتوي على ثلاثة مواد من مادة [ 17 إلى مادة  19 ] على حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقًا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وألزمت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتوفير تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسنين وضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، وفي حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتقديم خدمات طبية بداخلها.

 


و حمل الباب الخامس عنوان "المشـــاركة في الحياة الســياسية والاجتماعية وإتاحتها" وهو يحتوي على مادتين رقمى [20 – 21] على النحو التالى:
وتضمنت تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع.
وأيضًا التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة.

و تضمن الباب السادس عنوان "الحماية القانونية والقضائية" وهو يحتوي على خمس مواد من [22 إلى 26]:حيث تضمنت على توفير كافة أنواع الحماية للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ كما حددت الحالات التي يعد فيها المسن معرضًا للخطر مع تحديد آليات مختلفة للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن مع منح بعض الموظفين الذين يعينهم وزير العدل سلطة الضبط القضائي.

و تضمن الباب السابع الحديث "الإعفاءات" وهو يحتوي على ثلاث مواد من [27 إلى 29]:حيث تضمنت بعض الإعفاءات للمسن من أهمها  منح المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الأثرية وغيرها من الإعفاءات.


و تضمن الباب الثامن" صندوق رعاية المسنين": وهو يحتوي على المواد من [ 30 – 42 ]وقد تضمنت هذه المواد إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات
-وقد أوضحت المواد الهدف من الصندوق وتشكيله وآلية العمل به مع النص على وجود مدير تنفيذي للصندوق وله بعض الاختصاصات.
-كما تم تحديد موارد الصندوق وفق ما ورد بالمشروع على ان يكون له موازنة مستقلة وتعتبر أمواله أموالًا عامة، مع إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات اللائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.


و تضمن الباب التاسع: العقوبات: وهو يحتوي على المواد من [43 – 48] 
-وقد تضمنت تلك المواد على عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في قانون أخر، كما نصت على العقوبة في حالة تعرض المسن لأحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المشروع المعروض
-كما تضمنت بعض العقوبات على الأفعال التي يتم ارتكابها من المكلف برعاية المسن أو تزوير بطاقة المسن الآولى بالرعاية أو غيرها من بعض الأفعال وفق ما ورد بمواد مشروع القانون.
و نصت المادة (44) على يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و نصت المادة (45) على " يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

و نصت المادة "46 " على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

و نصت المادة" 47 " على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

و نصت المادة" 48 " على  " يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بطاقة المسن قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين مواد مشروع القانون حقوق المسنين المسن الأولى بالرعایة الرعایة الاجتماعیة جنیه ولا تزید على المنصوص علیها فی مشروع القانون رعایة المسنین وهو یحتوی على حقوق المسنین نصت المادة بطاقة المسن هذا القانون رعایة حقوق الحصول على حقوق المسن آلاف جنیه ألف جنیه لا تجاوز مواد من مدة لا فی حال

إقرأ أيضاً:

ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد".

كما وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".

وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات العاجلة المتعلقة بمشاكل انقطاع الكهرباء، والحكومة تتعهد أمام المجلس بسرعة حلها.

وهنأ رئيس مجلس النواب مصر شعباً وقيادة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، موجهاً التحية للشعب المصري العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

الجلسات العامة

استمع مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى عددٍ من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوي الجمهورية، والتخفيف من آثار انقطاع الكهرباء مع مراعاة المحافظات الأكثر تضرراً... من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تعهد الحكومة أمام المجلس بالعمل على سرعة حل المشكلة.

وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.


كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
 

وشهدت المناقشات إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية علي مشروع القانون، وأكد النواب أن التعديلات جاءت استجابة من المشرع لما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية وإعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وعدم تكدسها أمام بعض المحاكم دون غيرها.

ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل  لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس مؤكداً أنه من أكثر الوزراء مواظبة على  حضور الجلسات.

وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "كلمةً" تقدم فيها باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، فتحية لشعب مصر العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد، كما وجه رئيس المجلس التحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعاً.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لتكريم سلوى محمد علي بمهرجان المسرح المصري
  • التفاصيل الكاملة لتكريم أحمد آدم بمهرجان المسرح المصري
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد إقراره نهائيا
  • التفاصيل الكاملة حول محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا
  • كيف يحمى القانون الآباء المسنين حال تخلف الأبناء عن سداد نفقاتهم؟
  • عاجل| التفاصيل الكاملة حول انقلاب بوليفيا
  • زيادة النصاب القيمي.. أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية بعد إقراره اليوم