انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم سرقة بيانات بطاقات الفيزا من المواطنين من خلال عمليات نصب عليهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا لما نص عليه  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”.

عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”  حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفيزا بطاقات الفيزا قانون مکافحة جرائم الإنترنت سرقة بیانات بطاقات ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

من بينهم عمدة فاس.. غرفة جرائم الأموال توزع أزيد من 27 سنة سجنا نافذا على 14 متهما

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

قضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف ما بات يعرف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة "فاس"، حيث وزعت على المتابعين الـ 14 في الملف أزيد من 27 سنة سجنا نافذة، بعد جلسة استمرت لأزيد من سبع ساعات، تم خلالها الاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين.

وقررت المحكمة تحويل حكم البراءة الابتدائي الذي استفاد منه عمدة فاس، عبد السلام البقالي، و كاتب المجلس سفيان الدريسي، إلى 6 أشهر حبسا نافذة، بعد ثبوت تهمة "عدم التبليغ " في حق البقالي، وتهمة "استغلال النفوذ" في حق الدريسي، كما تم رفع العقوبة السجنية الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، بينما تم رفع العقوبة الإبتدائية الصادرة ضد إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذة.

ونطقت هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي محمد بنمعاشو، حوالي الساعة التاسعة و 45 دقيقة من الليلة الجارية، بتأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة، ضد أحمد أغرديس مدير المحجز البلدي، ورفع الحكم الإبتدائي من 10 أشهر إلى سنة في حق الوسيط دراجو محمد، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط فيداس الحسن، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.

كما رفعت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط أنور بنبوكر، من 8 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ إلى 3 سنوات نافذة، وتأييد الحكم الابتدائي المحدد في 4 أشهر نافذة، الصادر ضد الموظف بمصلحة التصديق على الامضاءات، عمر الحايل، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم المسمى عماد الشارف.

وتم إدانة محمد الموسير الذي كان يشتغل بمصلحة الصفقات، ب 3 سنوات نافذة بدلا من الحكم الابتدائي، 8 أشهر نافذة، والعلمي نور الدين الموظف بمصلحة المساحات الخضراء بسنتين نافذتين بدلا من 4 أشهر نافذة صدرت في حقه ابتدائيا، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى الصبحي الموظف بمصلحة الأشغال، كما تم رفع عقوبة أحمد فارسي عن مصلحة المشتريات، من 3 إلى 5 أشهر نافذة.

يذكر أن هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة قضت كذلك بأداء رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و 5 آلاف درهم بالنسبة لأحمد فارسي، فيما قضت بأداء باقي المتهمين لغرامة 20 ألف درهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالأميرية: نفذنا 4 جرائم بأسلوب الخطف
  • استقبلته ابنته وأصدقائه.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة
  • منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني
  • المتهمون بسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة والجيزة يكشفون تفاصيل ارتكاب 7 جرائم
  • القبض على سيدة وعاطلين لارتكابهم جرائم سرقة هواتف بالقاهرة
  • من بينهم عمدة فاس.. غرفة جرائم الأموال توزع أزيد من 27 سنة سجنا نافذا على 14 متهما
  • حبس وغرامة.. عقوبة مخالفة قرار غلق المحال لترشيد الكهرباء
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • موسكو: مراكز اتصال أوكرانية وراء 90% من جرائم تكنولوجيا المعلومات
  • الحبس 6 أشهر لموظفة بمدرسة شوهت وجه طالبة بفيصل