انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم سرقة بيانات بطاقات الفيزا من المواطنين من خلال عمليات نصب عليهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا لما نص عليه  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”.

عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”  حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفيزا بطاقات الفيزا قانون مکافحة جرائم الإنترنت سرقة بیانات بطاقات ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

حذف مادة الحبس الاحتياطي

ولفت الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، حيث جرى التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأكد رئيس اللجنة أنّ المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجّه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.

وتابع الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنّ المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها، وأنّ حزب مستقبل وطن يؤيد حذف المادة لطمأنة الأطباء.

مقالات مشابهة

  • عقوبة حيازتها تصل للإعدام.. الألعاب النارية قاتل رخيص ‏يفسد احتفالات الكريسماس ‏
  • حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • السجن سنتين وغرامة مليون جنيه لسائق بتهمة استخراج خام ذهب فى قنا
  • رفض الدعوة المدنية وغرامة 10 آلاف جنيه لمصطفى كامل في سب موظف بنقابة الموسيقيين
  • قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
  • اجتماع مجلس إدارة مركز تقنية المعلومات للعام 2024م
  • بعد ضبط 3611 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم باستخدام دراجة نارية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بسوهاج
  • لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر.. شخص يواجه عقوبة السجن طبقا للقانون