الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم سرقة بيانات بطاقات الفيزا من المواطنين من خلال عمليات نصب عليهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”.
عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزاحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيزا بطاقات الفيزا قانون مکافحة جرائم الإنترنت سرقة بیانات بطاقات ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مواد مخدرة بأسيوط
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط،عاملا ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه والحبس مع الشغل لمدة سنة واحد لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 12607 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط الى ورود معلومات للنقيب علي طارق معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط ، تفيد تردد المتهم " محمد . ا . م " 39 عاما ، عامل بالتردد على دائرة القسم للاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي.
ضبط تاجر مواد مخدرةوبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب على طارق معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بشارع رياض حي شرق أسيوط وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر كما عثر بحوزته على 23 لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الهيروين المخدر وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي 1200 جنيه .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات تجارته بالمواد المخدرة .