تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد الأشخاص يقول (هل الشقة الإيجار تكون من حق جميع الورثة رغم أن كل الأبناء لم يعيشو فيها وتركوها منذ ٣٠ عام ولديهم سكن آخر؟

قانون الإيجار

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية قائلاً في هذه الحالة نرجع إلى قانون إيجار الأماكن وقانون إيجار الأماكن يقول لا بد من توافر شرطين لمن يمتد إليه عقد الإيجار من الورثه:

١-الإقامة الدائمة مع الشخص المتوفي 
٢-الإقامة تكون مستمرة بعد الوفاة

فإذا كان هذان  الشرطين  متوفرين في جميع الورثة لا مانع من إمتداد عقد الإيجار إليهم وإذا كان متوفر في واحد فقط من الورثة فعقد الإيجار يمتد إليه.

كما أوضح أن الشقة الإيجار ليست ميراثاً لأن الميراث ما كان يمتلكه المتوفي فإذا كان الشئ لا يمتلكه الشخص المتوفي لا يكن ميراثاً

حكم قانون الإيجار القديم

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل.

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه تم عند إصدار هذا القانون كان الهدف منه مصلحة معينة.

ودعا مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إلية مرة أخرى.

جدير بالذكر أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفان كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفان يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار
هل تعتبر الشقة المؤجرة إيجار قديما من الميراث

وتلقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤالا يقول صاحبه: “كنت أقيم أنا وأبي وأمي وأختي في شقة إيجار باسم أبي، فتزوجت وأنجبت فيها ثم توفي أبي وتزوجت أختي وتركت الشقة وانتقل عقد الإيجار باسمى لإقامتي فيها ثم توفيت والدتي، واتفقت مع صاحب العقار بعد إقامتي فى المكان أكثر من 28 عاما أن أتركه مقابل مبلغ من المال، وتدعى أختي أن لها حقا في هذا المال فما الحكم؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن عقد الإيجار من العقود المؤقتة “أي لها وقت محدد” وتنتهي بموت المؤجر أو المستأجر وليست كالعقود الدائمة كالبيع والشراء.

وأضاف علي جمعة: أما إذا حدث أمرا جديدا كما ورد فى السؤال واستقر عقد جديد بين صاحب العقار وواحد ممن كان يقيم فى الشقة، وأصبحت باسمه فتكون من حقه، وليست من الميراث

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الشقة الإيجار الورثة قانون الإیجار عقد الإیجار الإیجار ا قانون ا

إقرأ أيضاً:

حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أن يتيمم في الأوقات التي لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلي حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.

التيمم لعدم استعمال الماء

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوزُ له التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

وذكرت أن كيفية التيمم: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية.

أداء أكثر من فرض بتيمم واحد

أجابت دار الإفتاء، على سؤال “هل يجوز أداء أكثر من فرض بتيمم واحد أم يجب تجديده؟”؛ بأن من له رخصة التيمم- بسبب فقد الماء أو بسبب المرض أو نحوه- مطالب بالتيمم لكل فريضة يريد أداءها، فإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وشق عليه التيمم لكل منها؛ جاز له أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الفريضة التي تيمم لها أو وجد الماء.

وتابعت: إن دخل عليه وقت صلاة أخرى أو أكثر فشق عليه التيمم لكل صلاة؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقت دون وقت حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.

وذكرت أن هذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاة لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.

مقالات مشابهة

  • حكم خروج المرأة إلى المسجد مُتعطرة .. دار الإفتاء تجيب
  • رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: هذه مطالبنا من تعديلات قانون الإيجار القديم
  • برلماني يكشف آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم
  • هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ .. الإفتاء تجيب