2024-12-12@01:48:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3
«جواهر مخدرة»:
أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا رقم 573 لسنة 2024 بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة . وجاء نص القرار كالتالي « رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها...
كتب- أحمد جمعة: أصدرت هيئة الدواء، قرارًا جديدًا بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف "جواهر المخدرات". ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية وحمل رقم 573 لسنة 2024، على أنه "لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة...
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار هيئة الدواء رقم 573 لسنة 2024، بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة، وذلك في العدد رقم 254 في 16 نوفمبر 2024. المادة الأولى وجاء في المادة الأولى من القرار، لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا...