كيف واجه قانون حماية المستهلك جرائم غش السلع ؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
وألزم القانون ، المورد أو التاجر بعدة قواعد وضوابط تحكم عمليات الشراء، بما يكفل حقوق المستهلك ولا يهدر حقه، كما تسهم تلك القواعد في السيطرة على جرائم الغش والتضليل التي قد يلجأ اليها بعض التجار من أجل زيادة هامش الربح على حساب المواطن من خلال بيع وتداول سلعة غير صالحة للاستهلاك ومن أهم القواعد التي ألزم بها القانون، التاجر مايلي:
- خداع المستهلك حول طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
- خداع المستهلك حول مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
قانون حماية المستهلك .. اعرف حقوقك في شراء السلع المستعملة «الجامعة العربية»: اجتماع فريق حماية المستهلك يهدف للاستفادة من تجارب دولنا- خداع المستهلك فيما يتعلق خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- خداع المستهلك حول السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- تضليل المستهلك حول جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
-خداع المستهلك حول نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- تضليل المستهلك حول شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- خداع المستهلك فيما يتعلق بالجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- خداع المستهلك حول العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
-خداع المستهلك فيما يتعلق بحقيقة التخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك حقوق البيع العلامات التجارية حمایة المستهلک السلعة أو
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.