قضت محكمة جنايات القاهرة بمُعاقبة 5 مُديرين بشركة مُتخصصة في مُستحضرات التجميل والمُكملات الغذائية غيابياً بالسجن 5 سنوات لتهربهم من أداء ضريبة القيمة المُضافة المُستحقة على نشاطهم.

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة ننشر.. نص اعترافات المتهم بالتعدي على مضيفة طيران في القاهرة الجديدة


وشمل الحُكم تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وإلزامهم بأداء الضريبة المُستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المُستحقة والمصاريف الجنائية.

 

التهرب الضريبي

صدر الحُكم برئاسة المُستشار أسامة قنديل وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه. 

وأسندت النيابة للمُتهمين محمد.س ومصطفى.ع ومي.ع وأحمد.م وأحمد.ع وجميعهم مُديرون في الشركة المُشار إليها أنهم في الفترة بين 2016 و2020 بدائرة قسم التجمع الخامس تهربوا من دفع الضرائب. 

وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين بصفتهم مسئولين عن المنشأة محل الواقعة المُسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (مستحضرات التجميل ومكملات غذائية)، تهربوا من أداء ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على نشاطهم. 

إذ لم يتقدموا للمصلحة للتسجيل في المواعيد المُحددة قانوناً خلال الفترة من 2016حتى 11/ 2027 على النحو المُبين بالتحقيقات.

كما باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المُستحقة عليها خلال الفترة بين 2016 و2020 على النحو المُبين بالتحقيقات. 

كما خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم خلال الفترة بين 2017 و2019 على النحو المُبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجمع الخامس المصاريف الجنائية جنايات القاهرة ضريبة القيمة المضافة مستحضرات التجميل مكملات مكملات غذائية محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. محاكمة « شاعر رابعة» بتهمة الشروع في قتل ضابط وإلتخطيط لأعمال إرهابية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم، بجلسة محاكمة الإرهابي طارق عربان «شاعر رابعة» المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات - يسقط حكم العسكر ) وأنه كان مكلفا بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان وأضاف بأنه غادر البلاد منذ 2015 الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

شرع في قتل، عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز سلاح ناري «بندقية آلية» مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 43 متهما في قضية «خلية العجوزة الثانية»

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي

مقالات مشابهة

  • روبي تشارك في فعاليات الـ«فورمولا إي» بالسعودية
  • المالية: إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة
  • الرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
  • تطورات مفاوضات الهلال لضم محمد صلاح
  • .الحكم محمد عادل يطالب بتعويض مبدئي مليون جنيه من إبراهيم فايق
  • محامي الحكم محمد عادل يطالب بتعويض مليون جنيه من إبراهيم فايق
  • تسريبات الفار..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضا
  • تفاصيل محاكمة 6 عاطلين متهمين بقـ.تل شخص في السلام.. بعد قليل
  • خلال ساعات.. محاكمة « شاعر رابعة» بتهمة الشروع في قتل ضابط وإلتخطيط لأعمال إرهابية
  • تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل