كتب- محمد أبو بكر:

أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العامل حقوق إنهاء عقده والحصول على تعويض إذا حدث إخلال من صاحب العمل بعقد العمل أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا حدث اعتداء، وحالات أخري.

وينص قانون العمل على ما يلي:

المادة 121 من قانون العمل

للعامل الحق في إنهاء عقده إذا، أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

المادة 122 من قانون العمل

- إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

-إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

- لايخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونًا.

المادة 123 من قانون العمل

- ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا طبقًا للقواعد القانونية المقررة.

- لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

- إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهًا، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقًا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي.

- يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

كما أعطى قانون العامل، صاحب العمل الحق في فصل الموظف دون الحصول على أية تعويضات، ويمكن معرفتها من خلال الآتي:

9 نقاط.. أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف منها "الغياب"

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة قانون العمل الحصول على تعويض عقد العمل قانون العمل صاحب العمل قانون ا

إقرأ أيضاً:

سعد الصغير يعترف في التحقيقات كيف حصل على المخدرات.. وهذا مصيره المتوقع

باشرت نيابة النزهة، بالقاهرة، التحقيق، مع المطرب الشعبي المصري، سعد الصغير، فيما يتعلق باتهامه بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن تحيله النيابة العامة إلى محكمة الجنايات المختصة.

وكشفت التحقيقات، أن سعد الصغير، قد حاز كمية من مخدري الحشيش والترامادول داخل سجائر فيب، وذلك عقب ضبطه في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولته تهريب سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر، بالإضافة إلى وجود آثار لمواد مخدرة أخرى في تحاليله.

وفي السياق نفسه، أكد المطرب الشعبي، خلال التحقيقات، أنه أخذها من أحد الأشخاص، يعمل منظم حفلات في أمريكا، وأوهمه أنها سجائر عادية وليس بها أي ممنوعات.


إلى ذلك، أضافت التحقيقات، أن سعد الصغير كان ينوي توزيع "الفيب" كهدايا على أفراد فرقته، نافيا معرفته أن تلك المواد مخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية، كانت قد أمرت بإحالة المطرب، سعد الصغير، وهو محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيق، عبر سؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم.

ومن جهته أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص: "احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين". 


ووفقًا للقوانين المصرية، فإن حيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي، يعاقب عليها بالحبس والغرامة؛فيما تختلف العقوبة باختلاف نوع وكمية المادة المخدرة. وفي حالة سعد الصغير، فإنه يتوقع أن يتعرض لعقوبة بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، مع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.

ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات على: يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في قانون العقوبات، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كذلك، نصت المادة 39 من قانون العقوبات، على أنه تتم معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه مصري، وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.


كما نصت المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ومن ناحية أخرى، قال نقيب الموسيقيين، وهو المطرب مصطفي كامل، أن النقابة ليس لديها  أي دور في مشكلة سعد الصغير، قائلا: "ملناش دور في قضية سعد الصغير آخرنا ندعيله".

ملناش دور في قضية #سعد_الصغير آخرنا ندعيله.. #مصطفى_كامل عن سعد الصغير بعد إحالته لمحكمة الجنايات#تليجراف_مصر pic.twitter.com/5SQM1Ww8bt — Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) September 16, 2024

مقالات مشابهة

  • القحيز : لا يمكن لأحد أندية الصندوق التعاقد مع أحد منسوبي أندية الصندوق الأخرى .. فيديو
  • استرداد حقوق عامل بشركة قطاع خاص وتوفير فرصة عمل بديلة له بالدقهلية
  • نائب عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية: حراك سياسي
  • ما هي أجهزة الـ"بيجر" وهل يمكن اختراقها وتفجيرها؟.. نخبرك ما نعرفه
  • ما هي أجهزة الـ”بيجر” وهل يمكن اختراقها وتفجيرها؟
  • ما هي أجهزة الـبيجر وهل يمكن اختراقها وتفجيرها؟.. نخبرك ما نعرفه
  • سعد الصغير يعترف في التحقيقات كيف حصل على المخدرات.. وهذا مصيره المتوقع
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
  • الإعدام بحق تاجري مخدرات في بغداد وإرهابي في الانبار