تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب النواب المزيد مشروع قانون المسؤولیة الطبیة العملیة الجراحیة الطبیة وسلامة الخطأ الطبی فی حالة
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 3 مخالفات تؤدي لوقف رخصة القيادة فوراً
متابعات: «الخليج»
دخل قانون تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ منذ 29 مارس الماضي، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
يُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
شمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.