بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبابي شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس في الوقت الراهن.
وكان مجلس النواب قد انتهى خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم الإثنين من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر أن يتسكمل غدا بقية مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب النواب الحكومة المزيد مشروع قانون المسؤولیة الطبیة التسویة الودیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".