وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177)

تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)

يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة

مادة (182):

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

مادة (183)

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

مادة (184)

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.

ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.

مادة (185)

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية - وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (186)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

مادة (187)

تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المحاكم العمالية المتخصصة المدنیة والتجاریة المحاکم العمالیة المحکمة العمالیة مجلس النواب محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية

فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها. 
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008. 
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يناقش تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات
  • «النواب الأمريكي» يوافق على تشريع جمهوري لإثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات
  • النواب يستمع للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة الجديدة.. الثلاثاء
  • محمد المرسي مديرًا جديدًا لمستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية
  • العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
  • مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا جديدًا خلال الاجتماع الأسبوعي
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب
  • «تنفيذي الشارقة» يناقش أداء الدوائر الحكومية في الإمارة
  • الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية