الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحسابات الخاصة بطاقات البنوك المواقع البريد الإلكتروني قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن لمدة 3 سنوات على س ح م، عامل نظافة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد إدانته باختلاس منقولات مملوكة لجهة عمله تقدر قيمتها بـ185 ألف و950 جنيها.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، ويقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، استولى على 88 مترًا من الكابلات النحاسية مختلفة المقاسات والاستخدامات، والمخزنة في أحد مواقع العمل التابعة للشركة بدائرة قسم الشرق، وقام ببيعها والتصرف في قيمتها، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالشركة.
3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيداستمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات، من بينهم مشرفو الأمن وفنيو الكهرباء ومسؤولو الشركة، والذين أكدوا جميعًا واقعة الاستيلاء، وشددوا على أن المتهم أقر بجريمته أثناء مواجهته من قبل الجهات المعنية، كما عُثر بحوزته على مبالغ مالية مرتبطة بالواقعة.
أثبت تقرير لجنة الفحص التي شُكلت من قبل الشركة تنفيذًا لقرار النيابة، أن الواقعة أدت إلى تلف الكابلات الخاصة بتشغيل الطلمبات، ما استدعى تغييرها بالكامل، وهو ما تسبب في خسائر إضافية للشركة.
كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مادية، وتراكم نفقات أسرية عليه، وكشفت مذكرة الحالة الوظيفية الخاصة به أنه تم تعيينه بعقد دائم منذ عام 2018، وتم توقيع عدة جزاءات عليه خلال فترة عمله.
صدر الحكم في القضية رقم 2044 لسنة 2024 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 12201 لسنة 2024 كلي بورسعيد بالسجن 3 سنوات، والزمته المحكمة برد المبلغ، وغرامة ماليه مساوية له.