العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الاعتبار مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی للحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.