بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عادل عبد الفضيل فترات الراحة ساعات العمل اليومية المزيد الراحة الأسبوعیة فترات الراحة ساعات العمل یومی ا
إقرأ أيضاً:
«النقل»: 9 ساعات حد أقصى لعمل سائقي الشاحنات يومياً
البلاد ــ جدة
أكّدت الهيئة العامة للنقل، على أهمية التقيد بساعات العمل المسموح بها لسائقي الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك، وحُددت 9 ساعات كحد أقصى للقيادة اليومية، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات مرتين في الأسبوع، بينما لا تتجاوز ساعات القيادة الأسبوعية 56 ساعة.
وألزمت الهيئة قائدي الشاحنات بالحصول على فترات راحة منتظمة، تشمل 45 دقيقة بعد كل 4 ساعات و30 دقائق من القيادة، و11 ساعة راحة خلال 24 ساعة، إضافة إلى 48 ساعة راحة أسبوعية، وذلك لضمان كفاءة وأمان عمليات النقل.
وشددت على أهمية التأكد من جاهزية الشاحنات قبل تحميل البضائع، بما يشمل سلامة الأنوار الأمامية والخلفية، وعدم ميلان جسم الشاحنة، وخلوّ جميع المرايا من الكسور، إضافة إلى فحص نظام الفرامل والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
وأشارت إلى أن الالتزام بهذه الاشتراطات التشغيلية يعد أساسًا لضمان نقل آمن وفعال للبضائع، حيث يتوجب على الناقلين التأكد من أن نوع البضاعة غير محظور، والالتزام بتفريغها في المواقع المخصصة لها، مع تثبيتها جيدًا على الشاحنة وتوفير الظروف الملائمة لها عند الحاجة، واستخدام شاحنات ملائمة لوزن البضاعة وفقًا للأنظمة المعتمدة.
وأفادت بأن “وثيقة نقل” الإلكترونية التي تُصدر عبر منصة “لوجستي”، تُعَدّ مستندًا رئيسيًا يثبت تسلُّم الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، لتعزيز الشفافية في عمليات النقل، وإتاحة الاطلاع الفوري على معلومات الشاحنات وحالتها إلكترونيًا، وحفظ الحقوق والمسؤوليات لجميع الأطراف المشاركة.
ودعت الهيئة العامة للنقل جميع المستفيدين وسائقي النقل إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في نشاط نقل البضائع عبر القنوات الرسمية أو من خلال الرقم الموحد (19929)، مؤكدةً أن التزام الناقلين بالاشتراطات النظامية يعزز سلامة الطرق، ويرفع كفاءة النقل البري في المملكة، مما يسهم في تطوير القطاع اللوجستي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.