بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

وتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطي

ونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

حالات الحبس الاحتياطي

وبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

بدائل الحبس الاحتياطي

ونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية للحبس الاحتیاطی الحبس الاحتیاطی على أنه

إقرأ أيضاً:

الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام

كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي،  محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.

وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.

غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.

وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.

وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.

وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.

كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.

وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.

كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل