3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية للحبس الاحتیاطی الحبس الاحتیاطی على أنه
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.