نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وما عليه".


وشارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر  والدكتور مكرم رضوان، والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب و المستشار محمد شهين، والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور  محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي وأميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.


واستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.


وأكد مدكور، أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.


كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة. 
 

واقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء  بالدقهلية، أن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني، مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب ".
 

وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
 

استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، بعض المواد بمسودة القانون وأنه  لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
 

بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب، إلى أن بعض مواد القانون تنفى  المسؤولية عن الطبيب  وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢  وآخر يتعلق بإنشاء  مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النقابة العامة للأطبا المسؤولية الطبية المجلس الصحي المصري الدقهلية النقابة العامة للأطباء مشروع القانون القطاع الخاص قانون العقوبات قانون المسؤولية الطبية مديرية الشئون الصحية أطباء الدقهلية العلاج الطبى اعضاء مجلس النواب المسئولیة الطبیة الأخطاء الطبیة مجلس النواب مقدم الخدمة

إقرأ أيضاً:

المسؤولية الأممية عن اللاجئين بعد القانون الإسرائيلي بحظر الأونروا

تصريحات جدّ مستهجنة تتحدث عن مسؤولية إسرائيل – كقوة احتلال – عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في حال تنفيذ قانون الكنيست بحظر عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هدف القانون

وبحسب الكنيست، فإن القانون الذي صدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 يهدف إلى "منع أي نشاط لوكالة الأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أراضي دولة إسرائيل"، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من إقراره.

وبناءً عليه يفترض ابتداء من آخر يناير/ كانون الثاني 2025، ألا تقوم وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان، بإصدار تصاريح دخول أو عمل لموظفي الوكالة وأن تمتنع عن معالجة طلباتهم، كما ستواجه البنوك الإسرائيلية صعوبات في تقديم خدمات بنكية للوكالة، وسيتوجب على الجيش الإسرائيلي قطع علاقات العمل مع الوكالة، ومن ضمنها مكتب منسّق أعمال الحكومة مع جهات فلسطينية، عبر "الأونروا".

تصريحات الأمم المتحدة

وقد اعتبر كورتيناي راتراي رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل، بهذا الإجراء، تكون قد "قررت رسميًا سحب اعترافها بـ"الأونروا"، وباتفاقية كوماي – ماكليمور للعام 1967، التي تنظم عمل الهيئة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، مشيرًا إلى أنه "ليس من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا"، وبأن الأمم المتحدة "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، وأن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".

إعلان

وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين تعليقًا على رسالة الخارجية الإسرائيلية إلى المنظمة الدولية بشأن هذا القانون: إنه "في حال لم تتمكن الأونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية، وغيرها، مما توفره الأونروا".

تصريحات الأونروا

وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني: إنه "في حال غياب "الأونروا" أو المؤسسات الفلسطينية الرسمية، سيتعين على دولة إسرائيل – كقوة احتلال – توفير المساعدات والخدمات للسكان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة"، واستخدام لازاريني مسمى "السكان" بدلًا من "اللاجئين" فيه من الدلالات السياسية الخطيرة؛ بأن فحوى القانون وفق تصريح المفوض العام – في حال طبق – يعني نزع صفة اللجوء عن الفلسطيني والتي يحملها منذ نكبة فلسطين في العام 1948، أو نكسة فلسطين في العام 1967.

علاقة المفوضية بالأونروا

تعتبر تلك التصريحات استهتارًا بمنظومة الأمم المتحدة، وبخبراء وفقهاء القانون الدولي، وتتناقض وبشكل منهجي مع ما حددته وتحدثت عنه مسؤولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة (UNHCR)، تجاه اللاجئين الفلسطينيين، فقد نصَّت المادة الأولى "د" من اتفاقية العام 1951، على أنه " لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليًا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

والمقصود هنا اللاجئون الفلسطينيون، وتضيف المادة أنه إذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوّي نهائيًا طبقًا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، يصبح هؤلاء الأشخاص، جرّاء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية".

وقد شدّدت المادة 29 من الخطوط التوجيهية التي أصدرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتاريخ ديسمبر/ كانون الأوّل لسنة 2017، وتم إعدادها بتعاون وثيق بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ووكالة "الأونروا"، وتمت الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء، على أنه "عندما تتوقف حماية الأونروا أو مساعدتها، فإن اللاجئ الفلسطيني سيكون بصورة تلقائية له الحق في التقديمات بحسب معاهدة 1951".

إعلان

غرابة تصريحات فريق الأمم المتحدة، تنبع من أن غوتيريش وقبل تعيينه أمينًا عامًا للأمم المتحدة، قد عمل مفوضًا عامًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لمدة 10 سنوات، ويعلم تمام العلم ما تضمنته المادة الأولى "د" من الاتفاقية حول حماية اللاجئين الفلسطينيين، حال تم توقيف "الأونروا" لخدماتها.

وذلك بالإضافة إلى أن دعوة الأمم المتحدة لأن تتحمل إسرائيل كدولة محتلة المسؤولية الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، هي دعوة متناقضة كليًا مقابل ما يجري على أرض الواقع من قبل الاحتلال تجاه غزة والضفة والقدس من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان يندى لها الجبين بشهادة القاصي والداني.

علاوة على أن إسرائيل متورطة في أعمال إبادة جماعية، بسببها أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها باعتقال كل من نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، بينها استخدام التجويع كسلاح، والتهجير الجماعي للفلسطينيين، وغيرها من أعمال غير إنسانية.

كما أنّ لازاريني – وهو الرجل المخضرم والمتدرج في المسؤوليات في مناصب مختلفة في الأمم المتحدة – يعلم بفحوى المادة المذكورة، لكنه لم يُشر إليها، فهو يتولى منذ العام 2020 منصب المفوض العام للأونروا، وعيّنه غوتيريش في منصب وكيل الأمم المتحدة، وقبل تعيينه في "الأونروا" عمل نائبًا لمنسق الأمم المتحدة الخاص، والمنسق المقيم والإنساني في لبنان.

حالة الاستغراب تصبح أوسع وأشمل حين يصمت المفوض السامي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عن فحوى الاتفاقية، وهو الذي عمل سابقًا مفوضًا عامًا لوكالة "الأونروا" منذ العام 2005، وحتى عام 2014، ودافع عنها لسنوات، ودعا وبشكل دائم إلى عدم استبدالها بأي منظمة أخرى.

جميع مسؤولي المنظمات الأممية الآخرين، لم يأتوا أيضًا على ذكر هذا المصير للاجئين الفلسطينيين حال تم توقيف "الأونروا"، واكتفت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالقول: إن "هذا القانون غير المعقول يشكل اعتداءً صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومن الواضح أن الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مستحيلًا عن طريق فرض إغلاق مقرّها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها. إنه يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا".

إعلان إسرائيل وأدواتها تتجاهل دور المفوضية

موقف إسرائيل الرسمي لم يأتِ على ذكر هذه الاتفاقية؛ لأن دولة الاحتلال تريد بإستراتيجيتها التخلص من مسمى لاجئ؛ كي تُعبِّد لها الطريق بغسل يديها من نكبة فلسطين، وتمهد الطريق لشطب القرار 194 لسنة 1948، الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وتثبيت شرعيتها في الأمم المتحدة، وبالتالي لا يكون هناك عودة، وتتكرس سرقة واغتصاب الممتلكات، وحرمان اللاجئين من التعويض، ولهذا تحاول أن تجد بدائل لعمل "الأونروا" بأي طريقة للتدرّج في نزع صفة اللجوء.

وقد تجاهل "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" أيضًا هذه الحقيقة حول دور المفوضية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، عندما أصدر تقديرًا للموقف تحدث عن أن "وقف عمل الأونروا خطوة لائقة تتطلب تجهيزات مسبقة"، وقال: إنّ "قطع العلاقات بين إسرائيل والأونروا هو حدث معقد يجب إدارته بشكل عقلاني، وستكون المسؤولية في نظر العالم على إسرائيل التي سيتوجب عليها أن تستبدل الأونروا، وهو ما سيحدث في قطاع غزة، حيث الوجود العسكري الإسرائيلي مثل الضفة الغربية، إذ تُعتبر قوة احتلال مسؤولة عن السكان، بالإضافة إلى القدس، حيث تقع المسؤولية كلها على إسرائيل".

حظر الأونروا انتهاك للقانون الدولي

حظر عمل الأونروا في حال تنفيذه من شأنه أن ينتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946. فوفقًا للاتفاقية واستنادًا إلى أن الأمم المتحدة تعتبر غزة والضفة الغربية أراضي فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل؛ فإن القانون الدولي يتطلب الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها، وتسهيل ذلك بكل الوسائل المتاحة لها.

كما أن الاتفاقية تتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة، "ويؤكد القانون الدولي أن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا، كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي". بمعنى أنه إذا كان هناك تعارض بين القانون الوطني والقانون الدولي، فالثاني مقدم على الأول.

إعلان حقوق إضافية للاجئين الفلسطينيين

وفق القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 بتاريخ 8/12/1949، أُنشئت وكالة الأونروا كوكالة مؤقتة معنية باللاجئين الفلسطينيين كتعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، بخلاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تعبر عن المسؤولية الإنسانية تجاه جميع اللاجئين في العالم، ولكن مع فقرة المادة الأولى "د"، وما تضمنته التوجيهات لسنة 2017 سيحصل 2.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الأونروا (1.7 مليون في غزة، ومليون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية)، على مستوى جديد وأكبر من الحماية الدولية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي يتمثل الحل الأفضل بالنسبة إليها في حالات اللجوء طويلة الأمد (أكثر من 7 عقود ونيف) في تطبيق حق العودة إلى الوطن.

وليس هذا فحسب، بل حينها سيحصل اللاجئون الفلسطينيون على حقوقهم كاملة: (القانونية والإنسانية والحماية الجسدية التي تفتقر إليها وكالة الأونروا)، كما أن اللاجئ الفلسطيني لن يفقد صفته كلاجئ، بل سيبقى يحمل هذه الصفة مع أبنائه وأحفاده إلى حين العودة وفق قانون جمع الشمل، تمامًا كما يحدث مع وكالة "الأونروا"، وتراكم البيانات وحفظ عمليات التسجيل لملايين اللاجئين.

فهل سينقلب السحر على الساحر، ويتم الضغط على الأمم المتحدة، كي تعطي اللاجئين الفلسطينيين من خلال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ما عجزت عنه وكالة "الأونروا" بعد أكثر من 75 سنة، أم إن موازين القوى ستخذُل اللاجئين الفلسطينيين مرة أخرى؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • الدقهلية تنظم ندوة توعية تحت شعار "قيمنا من تراثنا"
  • "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • لماذا لم يخرج مشروع قانون المسئولية الطبية للنور رغم انتهاء صحة النواب منه؟
  • قانون المسئولية الطبية| 8 ضوابط يلتزم بها الأطباء أثناء التعامل مع المرضى (تعرف عليها)
  • رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
  • محافظ الدقهلية: إعدام 1.5 طن مواد غذائية وعصائر
  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
  • المسؤولية الأممية عن اللاجئين بعد القانون الإسرائيلي بحظر الأونروا