أصدرت وزارة العمل اليوم قرارًا وزاريًا رقم 13/ 2025م بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، جاء القرار استكمالًا لمتطلبات قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، والذي نص على تحديد مجموعة من أنواع العمل التي تُنظّم بقرارات وزارية، وتشمل العمل العرضي، والعمل المؤقت، والعمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد.

يهدف القرار إلى تعزيز بيئة العمل في سلطنة عُمان، بما يتيح فرصًا أكبر للعُمانيين الباحثين عن العمل، أو الراغبين في العمل الجزئي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات الأفراد.

وألغى القرار الجديد القرار السابق رقم 11/ 52021م الذي صدر لتنظيم العمل لبعض الوقت قبل صدور قانون العمل الجديد في عام 2023م.

عرف القرار الجديد العمل لبعض الوقت على أنه العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل المقررة للعمال العاملين في المنشأة ذاتها، أو عن ساعات العمل المقررة قانونًا أو تلك المطبقة في المنشآت.

وأجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العمال لبعض الوقت شريطة تشغيل المواطنين العُمانيين فقط، وألا يقل عدد ساعات العمل في اليوم عن 4 ساعات يوميًا وألا يزيد عن 25 ساعة أسبوعيًا، وهو ما لم يحدده القرار السابق 115/ 2021، وألا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عُمانية، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك شريطة موافقة وزارة العمل، وأن يكــون العامــل لبعــض الوقـت مـن العاملــين أو الباحثــين عن عمــل أو الطلبــة أو المتقاعدين، ويجوز تشغيل العامل الحدث لبعض الوقت وفقًا لأحكام قانون العمل، ونظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها.

وألزم القرار صاحب العمل عند التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت تحديد مهام العمل وتدريب العامل لبعض الوقت على أدائها، توفـير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وأداء الأجور وفقُا لقانون العمل، وتسجيل العامل لبعض الوقت في صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المقررة عليه.

وأوضح القرار أنه يشترط لتشغيل الطلبة لبعض الوقت طلبة المدارس الحكومية والخاصة أن يكــون الطالــب مقيــدا فــي إحـدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن 15 عامًا، وموافقة ولي أمر الطالب، وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

في حين اشترط القرار لتشغيل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أن يكون الطالب مقيدا فـي إحدى هذه المؤسسات، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية.

وأشار القرار إلى أنه فـي جميع الأحوال لا يشترط في تشغيل الطالب لبعـض الوقـت موافقـة المدرسة أو أو مؤسسـة التعليم العالي المقيد فيها، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.

وأوجب القرار أن يكون عقد العمل لبعض الوقت ثابتا بالكتابة يتضمن تحديد عدد ساعات العمل، وتحديد أيام العمل، وأجر الساعة وطريقة أدائه، ويلتزم صاحب العمل بموافاة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بعقد العامل لبعض الوقت فور إبرامه.

وأجاز القرار لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل وهو ما لم يتطرق إليه القرار السابق 115/ 2021.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون العمل ساعات العمل قانون ا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل

حرص مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة ، على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وتوفير بيئة آمنة لموظفيها .


التزامات المنشأة نحو العامل

 
نصت المادة 267 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس النواب على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:


1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.


و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
 

كما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:


1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
 
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.


و تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.


وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

وطبقا للقانون ، يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.


ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.


ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.


في حين تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
 

مقالات مشابهة

  • وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
  • سمات الخريجين
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • كشف نفسي وقدرات.. مشروع قانون العمل: اختبار طبي للعاملين قبل تعيينهم
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
  • وزير الشئون النيابية: دراسة مقترح يلزم العامل بتقديم استقالته بنفسه
  • محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
  • النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد