عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب العلاوة السنویة القومی للأجور قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.