جنح وجنايات ومؤبد وإعدام.. تفاصيل السقف الزمني للحبس الاحتياطي بعد إقراره
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
انتهى مجلس النواب نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.
وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
وتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية المزيد للحبس الاحتیاطی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.