كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب عدد من النواب؛ منهم فريدي البياضي، ومحمد عبد العليم داود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها في المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطي في المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.

وطالب محمد عبد العليم داود بحذف البند الرابع من المادة، والذي ينص على "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة" ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطي، واصفًا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطي.

وعقَّبَ الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني، مؤكدًا أنه ليس جديدًا؛ بل هو مطبق في عدد من الدول منذ خمسين عامًا.

وأعلن عبيد تأييده، للنص عليه في مشروع القانون، من حيث المبدأ، ليتم تطبيقه في أي وقت قادم، مشيرًا إلى أن تكلفته المادية ستكون أقل من تكلفة الحبس الاحتياطي.

واستعرض المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية، التي أعدت مشروع القانون، سلبيات تطبيق السوار الإلكتروني؛ منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة حال مراقبة المتهم بكاميرات في منزله، كبديل للحبس الاحتياطي، متسائلًا عن ذنب باقي أفراد الأسرة.

وأشار يسري إلى حالات فقد أو تلف السوار أو فقدنا الإشارة والتواصل معه، فسوف يتم التردد على المنزل للتأكد من وجود المتهم، وهو ما يعد انتهاكًا للحرية الشخصية للأسرة وحرمة المنازل، مؤكدًا أن تلك الأمور تهديدات جدية لحرمة المنازل.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني، إن الحكومة تتوقف أمام البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وعدم الجاهزية له الآن.

وتابع فوزي: غير قادرين على تطبيقه الآن، ويمكن تنفيذه من خلال القرارات التنفيذية .

ووافق المجلس على نص المادتَين كما هما، كالتالي:

المادة ۱۱۲:

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

المادة ۱۱۳:

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

مجلس النواب السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات أخبار مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحضور والقبض للمتهمين أخبار البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي أخبار أخبار مصر "البحوث الإسلامية" يطلق مبادرة لتحصين المجتمع ضد الإلحاد والرد على الشبهات منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير العمل يبحث مع اتحاد الصناعات الألماني التعاون في تنقل العمالة والتدريب منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مصدر بـ "البيئة": إطلاق حملة توعية بمشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 13 يناير منذ 49 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "البكالوريا والثانوية العامة رايح جاي".. رحلة 170 عاما من الإلغاء والتحسين منذ 51 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك أقوى جيوش العالم 2025: مصر تتصدر العرب وتركيا تسبق إسرائيل وإيران 23

القاهرة - مصر

23 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب السوار الإلكتروني قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر السوار الإلکترونی الحبس الاحتیاطی صور وفیدیوهات یوافق على

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار فى الحشيش بالجيزة
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون