تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.

كما طالب محمد عبد العليم داوود، بحذف البند الرابع من المادة والذى ينص على،" توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة." ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطى، واصفا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطى.

فيما عقب الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى، فيما يتعلق بالسوار الإليكترونى، مؤكدا أنه ليس جديد، بل هو مطبق فى عدد من الدول منذ خمسين عاما.

وأعلن تأييده للنص عليه فى مشروع القانون، من حيث المبدأ، ليتم تطبيقه فى أى وقت قادم، مشيرا إلى أن تكلفته المادية، ستكون أقل من تكلفة الحبس الاحتياطى.

وبدوره استعرض المستشار عمرو يسرى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، سلبيات تطبيق السوار الإلكتروني، منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة حال مراقبة المتهم بكاميرات فى منزله، كبديل للحبس الاحتياطى، متسائلا، عن ذنب باقى أفراد الأسرة.

كما أشار إلى حالا فقد أو تلف السوار أو فقدنا الاشارة والتواصل معه، فسوف يتم التردد على المنزل للتأكد من وجود المتهم، وهو ما يعد انتهاك للحرية الشخصية للأسرة وحرمة المنازل، مؤكدا أن تلك الأمور تهديدات جدية لحرمة المنازل.

 بدوره قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، إنه فيما يتعلق بالسوار الإليكترونى، فالحكومة تتوقف أمام البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وعدم الجاهزية له الآن. 

وتابع: “غير قادرين على تطبيقه الآن ويمكن تنفيذه من خلال القرارات التنفيذية”. 

وفى النهاية وافق المجلس على نص المادتين كما هما كالتالى:

 المادة (۱۱۲) :

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 

٢- الخشية من هروب المتهم.

٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. 

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

المادة (۱۱۳)

 يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحبس الاحتياطى قانون الإجراءات الجنائية السوار الإلکترونی الحبس الاحتیاطى

إقرأ أيضاً:

«النواب» يواصل مناقشة تنظيم حالات الحبس الاحتياطي ويوافق على 6 مواد خاصة بها

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على المادة 117، التي تنص على أنه عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، يجب أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

مركز الإصلاح والتأهيل

كما وافق المجلس على المادة 118، والتي أكّدت أنه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

وأجازت المادة 119 لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أنَّ يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، مدة 10 أيام، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.

وطبقا للمادة 120، إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الـ4 أيام المشار إليها بالمادة 112 من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على 45 يوماً.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

ونصت المادة 121 على ان يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه، ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

وطبقا للمادة 122، إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً 90 يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان
  • مجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يرفض اقتراح البياضي بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي
  • البرلمان يرفض اقتراحا بشأن السوار الإلكتروني بديلا للحبس الاحتياطي
  • «النواب» يواصل مناقشة تنظيم حالات الحبس الاحتياطي ويوافق على 6 مواد خاصة بها
  • «النواب» يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترفض السوار الإلكتروني