تخفيض نسَب بدل التعطل; إضرار بأصحاب الأجور الضعيفة.!
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (7)
تخفيض نسَب #بدل_التعطل; إضرار بأصحاب #الأجور_الضعيفة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة وثائق امنية سرية تكشف مصير أطفال سورية المفقودين 2025/01/12خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر حدّاً أعلى للمؤمّن عليه المتعطل في المرّة الواحدة، وجاء التخفيض بنسبة (5%).
من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:
١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجور لا تزيد على (500) دينار، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء. أي أصحاب الأجور والمداخيل الضعيفة.
٣) أن التعديلات المقترحة صادرت حق للمؤمّن عليه برصيده الادخاري المتراكم بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث لن يعاد له هذا الصيد في حال خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
٤) أن إيرادات الاشتراكات المتأتية من تأمين التعطل عن العمل أكثر من كافية وأن هذا التأمين مُستدَام مالياً واكتوارياً ويموّل نفسه بنفسه بوفرة كبيرة، وكمثال على ذلك؛ بلغت إيرادات تأمين التعطل من الاشتراكات للعام 2023 حوالي ( 81 ) مليون دينار، وفي المقابل بلغت نفقات هذا التأمين على بدلات التعطل حوالي (40) مليون دينار. أي أن نفقات هذا التأمين لم تُشكّل سوى (50%) من إيرادات اشتراكاته.
الخلاصة؛
في ضوء ما ذُكِر، كان يُفترَض أن يتجه التعديل لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي. أو أن يُعاد النظر في هذا السقف من قبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان مرة كل خمس سنوات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان بدل التعطل موسى الصبيحي بدل التعطل ن علیه
إقرأ أيضاً:
مخالفة عقوبتها الحبس حتى 18 شهرا وغرامة تصل إلى 30 ألف دينار
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني من عواقب رفض الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.
وأوضح المنشور ان عملا بأحكام المادة الـمـادة 76 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم فإن كل سائق يرفض:
الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان الـمؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.
الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالـمركبة.
الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالشخص.
يكون بذلك قد ارتكب جنحة تستلزم تحرير محضر يُرسل إلى الجهات القضائية، مع الاحتفاظ برخصة السياقة.
فإن القانون يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 18 شهرا وبغرامة من 20.000 الى 30.000 دج.