شروط وضوابط التدخل الجراحي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قد وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
ونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي،انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد العملیة الجراحیة مشروع قانون الخطأ الطبی فی حالة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.