«صحة النواب» تكتفي بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي بقانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن هذا جهد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وجاءت استجابة للأطباء، حيث تم وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والمضاعفات والخطأ الجسيم.
وتابع الخطأ الطبي وهو الخطأ الطبي الوارد، والتفرقة بينه وبين الخطأ الجسيم، وهذا كان مطلب نقابة الأطباء، ولذلك تم التوافق على أن عقوبة الخطأ الطبي غرامة فقط وإلغاء الحبس، وأن تكون عقوبة الخطأ الجسيم الحبس، لأنه كان يسوق عكس ذلك، فالخطأ الطبي الجسيم لا يختلف عليه أي إنسان أنه يحتاج عقوبة الحبس والتشديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الصحية الدكتور أشرف حاتم المزيد الخطأ الجسیم الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
صحة النواب: اللجنة استجابت لجميع مطالب النقابات فى مشروع قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، إن لجنة الصحة ناقشت كافة الآراء والمقترحات التى تتعلق بقانون المسئولية الطبية، واستجابت لكافة مطالب النقابات، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كافة الآراء طالما لا تخالف الدستور والقانون.
وأضاف أن لجنة الصحة استجابت لمطالب نقابة الأطباء واضافت عدة تعديلات للقانون أبرزها حذف المادتين رقم 27و 28 الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمى الخدمة الصحية حال مخالفتهم، إضافة إلى حذف المادة 29 الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمات الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم اثناء تقديم الخدمات الطبية.
وتابع بدر كما تم فى التعديلات استحداث نص جديد يقضى بالغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادى والحبس او الغرامة فى حالة الخطأ الطبى الجسيم.
وأوضح أن اللجنة ايضا اضافت تعديل حول تعريف الخطأ الطبى الجسيم بما يميز الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه والخطأ الطبى الجسيم، واقرت لجنة الصحة تعديل اخر فى المادة رقم 18 حيث اصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هى الخبير الفنى امام جهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي،انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.