الحكومة تدافع ونقابة الأطباء ترفض.. إلى أين تتجه رحلة "المسؤولية الطبية"؟.. وزير الصحة: القانون يستهدف تحقيق التوازن بين كل الأطراف.. أصحاب البالطو الأبيض: نرفض الحبس في القضايا المهنية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط اعتراضات وتخوفات من الأطباء، وافق مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع الجاري على قانون “المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، تخوف الأطباء جاء نتيجة للعديد من المواد والبنود التي نص عليها القانون، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأن القانون "متوازن"، ويستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض، إلا أن نقابة الأطباء طالبت بحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالتوقف عن ممارسة المهنة.
وفي أول رد فعل للتعبير عن رفض القانون، دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء لاتخاذ خطوات ضد القانون المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.
موطن الخلاف.. نص مواد قانون المسؤولية الطبيةينصّ مشروع القانون الجديد المكون من 30 مادة على تشكيل “لجنة عليا”، تتبع رئيس الوزراء، تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”. وعرّف القانون اللجنة بأنها “جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية”.
ويكمن الخلاف على القانون من قبل نقابة الأطباء لما تضمنه من مواد تجيز الحبس للأطباء، حيث نصّت المادة 27 على “الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة”، فيما أجازت المادة 29 لجهات التحقيق إصدار “قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية”.
وبحسب نص (المادة 27) من قانون المسؤولية الطبية: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمقدمي الخدمة الطبية إذا تسبب خطأهم في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا لمسكر أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو تقاعس وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
فيما نصت (المادة 29) على أن يحق للنيابة العامة حبس الأطباء احتياطيًا في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة.
وزراء الحكومة تدافع عن القانونودافع وزراء الحكومة عن القانون، واصفين إياه بالمتوازن، حيث قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إن فلسفة القانون “تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض”، لافتاً إلى أن التشريع “يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء”.
من جهته، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، عن القانون مؤكدًا أنه “يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية”، مشيراً إلى أن التشريع “وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية”.
الأطباء تؤكد تجاهل مطالبها خلال مناقشات القانون في "الشيوخ"وتوكد نقابة الأطباء رفضها لمشروع القانون، نظرًا لما تضمنه من تقنين للحبس في القضايا المهنية، مشيرة إلى أنه خلال المناقشات التي أجرتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء، أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان، إيهاب هيكل، وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من المطالب التي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، طالما يعمل في تخصصه ويلتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، على أن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.وقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.تحمُل صندوق التعويضات الذي يقترح القانون تأسيسه تغطية كامل قيمة التعويضات، وليس المساهمة فيها كما نصت مسودة القانون.اعتراضات الأطباء على القانونوفي أكثر من مناسبة وتصريحات متكررة ، أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أن القانون الجديد “لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض”، كما أنه “لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي”.
ودعا نقيب الأطباء إلى ”إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى بالتوافق مع الأطباء، مشيرا إلى أن "الصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون”.
وفي هذا الشأن، قال الدكتورجمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة لديها الكثير من الاعتراضات الجوهرية على مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء نتيجة لمشكلة تتعلق بالمهنية.
وأضاف "عميرة" في تصريحات تليفزيونية أن هناك بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، مشددا على ضرورة أن يوضح القانون الحالات التي يمكن حبس الطبيب فيها.
وعلى صعيد متصل توقع الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تتراجع الحكومة عن مشروع القانون نظرا لمنطقية مطالبات الأطباء.
ويرى عضو مجلس الأطباء أن القانون فيه الكثير من المواد المهمة مثل تشكيل لجنة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، إلا أن القانون بالصيغة الحالية يحول المنظومة الطبية إلى "منظومة طاردة"، وسيضطر الكثير من الأطباء للابتعاد عن ممارسة مهنة الطب، والاكتفاء بالتدريس فقط.
من جهته، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن مشروع القانون يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، وبخاصة في أعقاب تكرار الأخطاء الطبية حيث رفعت النيابة الإدارية تقريرًا لرئاسة الجمهورية أوضح أن هناك 553 خطأ طبيًا في المستشفيات الحكومية.
ودعا "فؤاد إلى ضرورة عدم اختزال القانون في مواد الحبس، والخلاف بين النقابة والحكومة حول حبس الأطباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريع يحدد مسؤوليات كل فرد في المنظومة الطبية ويحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الأطباء الصحة مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة الحبس الاحتیاطی الطبیب والمریض نقابة الأطباء مشروع القانون الخدمة الطبیة أن القانون القانون فی لا تقل عن قانون ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.