التنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
وتساءل نواب التنسيقية عن اللغط المثار حول قانون المسؤولية الطبية و الجدل حول علي بعض المواد الخاصة بتعريف الخطأ الطبي ، والعقوبات ، ودور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؟
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
مناقشات القانونوأضاف عبدالغفار أن النقاشات الحالية التي تجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وقام الوزير بشرح مواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
مقدم الخدمة الطبيةوأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
كما تساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة؟.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية والمبادرة الرئاسية " بداية جديدة".
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وعن تكليف الكوادر الصحية قال الأصل في التكليف هو الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء أوضح أن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية ب في مجال صناعة الأدوية واللقاحات بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية،
وعن ألبان الأطفال أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال وانه لا يتم اللجوء للألبان الصناعية الا في حال الضرورة ، مضيفا لقد رصدنا ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى الى نظام صحي يشمل الجميع . تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل .توفير العمل اللائق للجميع .تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة .ضمان حياة كريمة لجميع المصريين . تعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة .رفع الوعي وتنمية الثقافة . الرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية ، وأن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم ،وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض ، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحيبه بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من ، بناء الإنسان ، والوعي ،و الصحة النفسية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة خالد عبدالغفار المسؤولية الطبية المزيد المسئولیة الطبیة للتنمیة البشریة مشروع القانون الخطأ الطبی مقدم الخدمة فی القانون نائب رئیس موضح ا أن مضیف ا أن
إقرأ أيضاً:
3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محاموفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.