كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.

وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .

وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".

وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من   الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان  (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".

وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".

وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".

ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".

وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".

وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".

أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة 
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".

وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".

ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".

فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".

وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الصحة نقابة الأطباء مجلس الشيوخ الحبس الاحتياطي النقابة العامة للأطباء المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة من مشروع القانون نقابة الأطباء الخطأ الطبی مقدم الخدمة نصت على إلى أن

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

بناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.

وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.

تحقيق الأمان الوظيفي

ويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.

مقالات مشابهة

  • النواب ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 528
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم فعاليات ورشة حول تطوير التعليم الطبي بالتعاون مع جامعة الخليج
  • الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم ورشة عن تطوير التعليم الطبي بمشاركة جامعة الخليج
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي