الشيوخ يوافق على مواد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الصحية -تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقَ مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض؛ والتي تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية.
وجاءت مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، كالتالي: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة مادة (5)مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية:
- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو مَن ينوب عنه، كما طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
- يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيَّلاً باسمه ثلاثيًّا، وتوقيعه، وتاريخ كتابة الوصفة الطبية وبوضوح مذيَّلاً باسمه ثلاثيًّا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء وجوده بالمنشأة.
- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
مادة (6)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
- معالجة متلقى الخدمة دون رضاه، في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا إلى أسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أم اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية، للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
مادة (7)في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة إلى العملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
مادة (8)
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة، ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي أخبار وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الحصول على الموافقة من الطبیب المعالج العملیة الجراحیة القواعد المنظمة الأمراض المعدیة على مقدم الخدمة متلقی الخدمة الخدمة ا وفی حدود إذا کان طبی من
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية
قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.
وأكد أن العلاقة بين الطرفين واضحة المعالم دون ترك مسافة للاحتكاك المباشر والأضرار التي تحدث للطرفين؛ نتيجة عدم تقنين هذه العلاقة، لافتا إلى أن مقدم الخدمة يبذل قصارى جهده لتقديم الخدمة وفقا للأعراف والمواثيق الطبية العالمية المتفق عليها.
وشدد على ضرورة أن نفرق بين الأخطاء الجنائية التي قد تقع من إهمال وعدم استيفاء المستندات والترخيصات والمخالفات القانونية، أو حدوث ضرر حال استيفاء كافة الضروط القانونية والطبية والصحية، الأمر الذي قد يؤدي لضرر متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الأمر جنائى يستحق عقوبة جنائية.
ولفت إلى أنه في حال استيفاء كل الشروط القانونية والطبية والصحية وحدث ضررا فهذه مسئولية طبية مدنية وليست جنائية، وهنا يكون الأمر مدنيا من خلال صرف تعويضات عن الضرر تحددها لجان متخصصة ويتولى تقديمها لمتلقي الخدمة شركات تأمين طبية أو كما جاء في القانون بصرف تعويضات يتلقاها المضار من تقديم هذه الخدمة الصحية.
وتابع أن الخدمة الطبية التي تقدم تعد جانبا فنيا متخصصا؛ لذلك يجب وجود هيئة للمسئولية الطبية تحدد نوع الضرر وإن كان سببه جنائي أو فني، ومن ثم يحصل كل من مقدم ومتلقي الخدمة حقه في الحالتين، مؤكدا ضرورة أن يشتمل عنوان مشروع القانون على حماية مقدم الخدمة ورعاية متلقي الخدمة.
ونوه بأن الفرق الطبية أيضا مواطنين مصريين يجب رعايتهم وحمايتهم، فالعنوان المقدم من الحكومة به تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، وهذا يتنافى مع الغرض من القانون ومن فائدته والمعمول به في كافة دول العالم
وتابع أن الفرق الطبية تعتبر تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل ما بين اعتبار الضرر الحادث من تقديم خدمة طبية معينة نتيجة خطأ مهني جسيم يستوجب إجراءات جنائية أم إنه خطأ طبي يقع تحت طائلة المسئولية الطبية المدنية.
وأشار إلى تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن سبب تعطيل هذا القانون الذي تم تقديمه ومناقشته منذ عام 2016 وحتى الآن هما نقطتان، أولهما رفض القطاع الطبي لأي عقوبة سالبة للحرية في حال الأخطاء الطبية المدنية وليست الجنائية، وأيضا المطالبة باعتبار تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل الوحيد بين أنواع الضرر الحادث ومن ثم العقوبه عليه فيما بعد.
وأضاف أنه إذا تم النظر لحق الفرق الطبية وحمايتها ومعاقبة المخطأ منها وفقا لنوع الخطأ وليس تعميم العقاب، سوف تستقر نفسية مقدم الخدمة وبالتالي سيقدم خدمته دون خوف ولا تهديد، فضلا عن حصول المريض على خدمته على أكمل وجه، بجانب تقليل عدد سفر مقدمي الخدمة الطبية للخارج للعمل تحت مظلة قانون مسئولية طبية منصف وواضح.
وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يخرج لحماية الفرق الطبية والمرضى في نفس الوقت، وليس طرفا على حساب الآخر.