تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.

كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.

جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».

ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".

التنسيق مع النقابات الطبية 

تواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.

تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.

أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانون

أعلنت النقابة  العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.

وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.

ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية. 

رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

30 مادة وخمس فصول

وفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن  مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.

يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حبس الأطباء الخطأ الطبي المسؤولیة الطبیة مشروع القانون مشروع قانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.

وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.

ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.

كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.

واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.

حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية

نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.

تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته

مقالات مشابهة

  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد