يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد،  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونتيجة لقرب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات،  قررت الحكومة تقديم مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.

فتح باب تقنين أراضى وضع اليد لمدة 6 شهور


اجازت المادة 3 من القانون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقا لنص المادة 4 من مشروع القانون ، فإنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة الخاضعة لولايتها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.


و حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال 6 أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.


وحددت المادة 10 الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ 20 ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ وضع اليد أملاك الدولة المزيد المزيد الجهة الإداریة المختصة أملاک الدولة التصرف فی وضع الید سنوی ا

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تعلن عن خطط لإعادة هيكلة الدولة وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • نواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: الدولة المصرية لم ولن تحيد عن ثوابتها الخاصة بالقضية الفلسطينية
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
  • ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة