مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية على 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي:
أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم:
1.
2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996.
3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
- ثانيا- مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة:
1. المادة 1:
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 كما يلي:
الوحدات السكنية: تنتهي بعد ثلاث سنوات من سريان القانون.
الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي بعد سنة من سريان القانون.
الوحدات الآيلة للسقوط: تنتهي بعد ستة أشهر من سريان القانون.
2. المادة 2:
تحديد قيمة الإيجار كما يلي:
الوحدات السكنية:
السنة الأولى: 60% من الضريبة العقارية.
السنة الثانية: 80% من الضريبة العقارية.
السنة الثالثة: 100% من الضريبة العقارية.
الوحدات التجارية والإدارية: خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
3. المادة 3:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة، وإذا امتنع يمكن للمالك طلب الطرد من المحكمة.
4. المادة 4:
تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المشار إليها في المادة الأولى.
5. المادة 5:
تفعيل صندوق الدعم وفقًا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.
6. المادة 6:
شروط التقدم للاستفادة من الصندوق:
التقديم خلال 6 أشهر من سريان القانون (3 أشهر للوحدات الآيلة للسقوط).
مستندات مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.
7. المادة 7:
معاقبة بالحبس كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق.
8. المادة 8:
إعطاء الأولوية للمستأجرين محدودي الدخل في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
وحدد مشروع القانون عددا من الأهداف الموضحة وجاءت كالتالي:
تحرير سوق العقارات من قيود الإيجارات القديمة.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الوحدات تحت مظلة الضرائب العقارية.
تسهيل إنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم دعم المستأجرين تحرير العقارات الإيجار القديم الإیجار القدیم عقود الإیجار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مصير قيمة الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني من تعديلات «الإيجار القديم»
قانون الإيجار القديم أحد أبرز القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين حاليًا، نظرًا للاهتمام الكبير الذي حظي به القانون في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينص على أن تحدد قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة العقار أو الأرض، وفي إطار ذلك توضح «الوطن»، مصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة.
قانون الإيجار القديمقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بناءً على تكليف حكم الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم يعطي الحق لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لإنهاء أزمة القانون دون التقييد بتحديد القيمة فقط.
مناقشات قانون الإيجار القديموأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس سيجري في الفترة المقبلة، مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم للتعرف على الرؤى المطروحة والحلول الممكنة لإنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعالة قادرة على إنهاء الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجاري.
قيمة الإيجار غير السكنيوأشار النائب أمين مسعود إلى أنه فيما يتعلق بمصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة للإيجار القديم، أوضح أن مجلس النواب قد أقر عام 2022 تعديلًا على قانون الإيجار القديم، بشأن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، نص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات أي حتى 2027، على أن تنتقل بعدها الوحدة من المستأجر إلى المالك بقوة القانون.
ولفت «مسعود»، إلى أنه من الممكن مناقشة قيمة الإيجار القديم لغير أغراض السكني ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم إذا تطلب الأمر، وذلك بهدف وضع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.