الاقتصادية تذيع فيديو تعريفيا عن نشأة المحاكم ودورها في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشرت محكمة القاهرة الإقتصادية عبر صفحتها الرسمية، محتوى تعريفي عن نشأة المحاكم الاقتصادية وما هي اختصاصاتها.
وذكر المحتوى الذي تم بثه عبر صفحة المحكمة الاقتصادية، نبذه عن المحاكم الاقتصادية وأهدافها، حيث تم إنشاؤها عام ٢٠٠٨ كجزء من تطوير منظومة المحاكم المتخصصة والعدالة الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من المنازعات ، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي .
وتختص المحاكم الاقتصادية بالاتي:" دعاوى جنائية و منازعات و دعاوى غير جنائية الناشئة عن تطبيق القوانين التالية القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما ذكر المحتوى أيضًا، أن المحاكم الاقتصادية تختص بـ،"قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة،قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، قانون التجارة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكم الاقتصادية المزيد المزيد المحاکم الاقتصادیة قانون حمایة قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".