الاقتصادية تذيع فيديو تعريفيا عن نشأة المحاكم ودورها في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشرت محكمة القاهرة الإقتصادية عبر صفحتها الرسمية، محتوى تعريفي عن نشأة المحاكم الاقتصادية وما هي اختصاصاتها.
وذكر المحتوى الذي تم بثه عبر صفحة المحكمة الاقتصادية، نبذه عن المحاكم الاقتصادية وأهدافها، حيث تم إنشاؤها عام ٢٠٠٨ كجزء من تطوير منظومة المحاكم المتخصصة والعدالة الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من المنازعات ، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي .
وتختص المحاكم الاقتصادية بالاتي:" دعاوى جنائية و منازعات و دعاوى غير جنائية الناشئة عن تطبيق القوانين التالية القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
https://www.facebook.com/reel/1231607148095293كما ذكر المحتوى أيضًا، أن المحاكم الاقتصادية تختص بـ،"قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة،قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، قانون التجارة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكم الاقتصادية المزيد المزيد المحاکم الاقتصادیة قانون حمایة قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر يشيد بإلغاء الحبس الاحتياطي من قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، ياستجابة مجلس النواب لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأوضح المستشار ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، أن الهدف من هذا القانون تحقيق التوازن بين حقوق المريض وحقوق وواجبات الأطقم الطبية دون محاباة لطرف على حساب الآخر.
وأضاف أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية هو بمثابة عقد اجتماعي بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، يهدف إلى ضمان جودة الخدمة الطبية، وحماية جميع الأطراف المعنية، كما يستهدف أيضا الحد من الأخطاء الطبية والإهمال، وضمان حصول المريض على حقوقه في الحصول على رعاية صحية كاملة وآمنة وفعالة بشكل سليم ومطمئن.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أنه من بين أهداف القانون الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وتحميل مقدمي الخدمة مسؤولية أي تقصير أو خطأ، بالإضافة إلى بناء علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين الطبيب والمريض، وتحديد مسؤوليات كل طرف، سواء كان الطبيب أو المريض أو المؤسسة الطبية.
ولفت المستشار ناصر جابر حسان إلى أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية يوفر آليات عادلة وسريعة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وتحديد واضح لما يعتبر خطأً طبياً وكيفية إثباته، وتحديد المسؤولية القانونية لمقدم الخدمة الطبية عن الأخطاء التي يرتكبها، وتحديد حقوق المريض في الحصول على معلومات كافية عن حالته الصحية، واختيار العلاج المناسب، والتعويض عن أي ضرر يلحق به.