بعد حكم "الدستورية العليا".. برلمانيون: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
وفي ذات السياق علقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب في تصريح خاص أنه الحكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق ، ومنصف لاصحاب العقارات القديمة، مشيرة إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني يوتر العلاقة بين المالك و المستأجر.
وأشارت إلى حالات وحوادث وقعت بسبب اختلاف الطرفين في زيادة قيمة الإيجار ففي حين يدفع مستأجر 10 و20 جنيها كقيمة إيجار فيلا أو شقة كبيرة يدفع ملايين الجنيهات لشراء غيرها بالمدن الجديدة ويغلق الوحدة دون استفادة منها في حين أن مالكها في أشد الحاجة لها ، موضحة أن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط الحاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية .
ومن جانبها قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات .
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، الى ضرورة إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية ، متسألها "كيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا " ؟ .
فيما قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضحت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما يحددان الأجرة السنوية للأماكن المرخصة عند 7% من قيمة الأرض والمباني حسب تكلفة البناء، ما يؤدي إلى تثبيت القيمة الإيجارية بغض النظر عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية، مما يمثل اعتداءً على العدالة وحق الملكية.
وأكد النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، على وجوب تدخل البرلمان لإحداث تشريع فيه توازن لا يُمكِّن المؤجر من فرض قيمه إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجره بخس لذلك العائد فيحيله عدما.
وأكد خالد أبو نحول في صريح خاص لـ“البوابة نيوز”، أن الحكم يستلزم تدخل مجلسنا الموقر سريعا لاصدار قانون لايجاد تنظيم وضبط للعلاقة بين المالك والمستأجر والحقيقة أن ن هذا القانون تأخر كثيرا، خاصةً أن الرئيس السيسى وجه منذ فترة طويلة رسائل عدة بضرورة مواجهة هذا الأمر وتعديل ومناقشة قانون الإيجار القديم بشكل يؤدى إلى توازن وعدالة.
وأوضح “أبو نحول”، أن الأمر الآن بعد حكم المحكمة الدستوريه أصبح التدخل التشريعى السريع واجب، وأن مجلس النواب حريص على أداء دوره التشريعى بسن قانون يحتاجه الناس وينظم العلاقات فيما بينهم بعدالة وحيادية وتحقيق المصلحة العامة ، مضيفا أن البرلمان لديه فى لجانه النوعية وفى أمانته كوادر وقامات قانونية، قادرة على إيجاد وإصدار ذلك التشريع الذى يحدث التوازن والعدالة.
أكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.
وتابعت: على العكس هناك مستأجرين لا يستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم، أي أن الخلل والمشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستوریة العلیا المالک والمستأجر عضو مجلس النواب قیمة الإیجار فی تصریح خاص العلاقة بین بین المالک خاص لـ
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (20) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱) ونصها كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸ (الفقرتين الأولى والثانية ٢٤١ / (الفقرتين الأولى والثانية)، (٢٤٢ / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۲٦٥، ۳۲۱ مكرراً، ۳۲۳، ۳۲۳ مكرراً، ۳۲۳ مكرراً "أولاً"، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۷ (البند (۹)، ۳۷۸/ البنود (٦، (۷، (۹)، (۳۷۹ / (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٢) ونصها كالتالي: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳): يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
كما وافق البرلمان على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.