تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكنيست الإسرائيلي القوانين الفلسطيني غزة إسرائيل فلسطين غزة الكنيست قوانين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول مشروع قانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة