تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكنيست الإسرائيلي القوانين الفلسطيني غزة إسرائيل فلسطين غزة الكنيست قوانين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول مشروع قانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وأضاف البيان «حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام».
وتابع: وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
وزير الخارجية يؤكد لوفد مجلس النواب الأمريكي موقف مصر الثابت تجاه «أزمة غزة»