أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة.
وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المُشرع يمثل التشريع فقط ولا يمكن أن يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا، ولابد من وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقا لحالة وطبيعة المكان الموجود به العقار، وحتى نصل لقيمة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم القوانين الاستثنائية ملف الإيجار الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.