أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة.
وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المُشرع يمثل التشريع فقط ولا يمكن أن يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا، ولابد من وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقا لحالة وطبيعة المكان الموجود به العقار، وحتى نصل لقيمة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم القوانين الاستثنائية ملف الإيجار الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.