عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.
الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
بدوره ييقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، نرحب بمشروع القانون الذي يعرض للمرة الخامسة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ينظم العلاقة بين المريض والطبيب خاصة أن غيابه سبب مشكلات كبري خاصة أن خلال 2022 شهدت نحو 600 خطأ طبي خلال 2022 ورفعت النيابة الإدرية تقارير إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف "فؤاد": يجب وضع تعريف واضح للخطأ الطبي من فعل أو ترك أو إهمال يرتكبة مقدم المهنة لا يتفق ويخالف القواعد المهنية السائدة في العمل ينتج ذلك ضرر مثل الوفاة أو خطأ طبي يقود إلى عجز، كما نحتاج أن يشمل الفريق الطبي "مقدمي الخدمة" التي تشمل سواء أطباء أو ممرضين أو صيادلة مع عموم المكان الذي يقع في الخطأ سواء مستشفي عام أو أي مكان يقدم خدمة صحية. و0هنا عدم دخول أطباء غير متخصصين في إجراء عملية أو تقديم الخدمة بغرض المساعدة ما يسبب مشكلة كبيرة لأن غير مسئول عن العلاج أو تكاسل الطبيب عن استخدام الأجهزة الطبية أو عدم وجود الأجهزة الطبية أو أخطأ في وصف العلاج أو الكمية أو الجرعات.
الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواءوطالب "فؤاد": يجب إعادة ضبط وصياغة العقوبات خاصة أن عقوبة الاصابة بالعجز أو الوفاة تعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنية فقط، ومع ضغط العمل في المستشفيات وعمل الأطباء طوال الــ24 ساعة ما يعرض الطبيب للوقوع في الأخطأ وهنا يجب على المشرع تحديد ساعات العمل للأطباء قبل إجراء العمليات وهنا تحتاج المادة لاعادة النظر مرة أخري.
وبالنسبة للمواد مثل اإهانة الفريق الطبي أو إتلاف المستشفيات أو الاعتداءات على الأطقم الطبية أو الأجهزة فعقوباتها رادعة بشكل جيد والأهم أن يكون هناك صندوق تحت رقابة من الهيئات المالية يسمي صندوق تعويض الوفاة والعجز عن الأخطاء الطبية على أن يتبع لمجلس الوزراء مباشرة للقدرة على صرف التعويضات للأخطاء الطبية التى أصدر فيها حكم قضائي.
كما يتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضميوبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، نحن في حاجة ماسة لتطبيق قانون المسئولية الطبية الذي تأخر كثيرًا من القوانين المهمة المطبقة في أغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعات للمريض. وعلينا أن نفرق بشكل وضح بين الخطأ الطبي والمضاعفات والإهمال.
ويشرح "عز العرب": فالخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرداة الطبيب الذي قد يكون على كفاءة ومهنية ومع ذلك يحدث الخطأ الطبي الذي يمثل 10% على مستوى العالم ولا يجب التعمل مهخ بشكل جنائي، ويتم تحديد المسئولية بواسطة لجنة متخصصة كباق دول العالم، أما المضاعفات هي التي تحدث إثر العمليات الجراحية أو تناول جرعات زائدة، أما الإهمال الطبي تعني أن حدث من شخص غير مهني سواء الاجراءات بالتدليس الذي يتم في مراكز التخسيس وهو ليس بطبيب أو ذو خبرة وهنا يعامل بشكل جنائي بسبب أنه غير مؤهل لمزاولة المهنة أو تقديم الخدمة في مكان غير مرخص.
وأضاف "عز العرب"، "جرى الخلاف خلال السنوات الماضية حول عدم مثول الطبيب أمام النيابة والتعامل مع الخطأ الطبي بشكل جنائي وتتولي النيابة التحقيق، ويمكن حبس الطبيب على ذمة التحقيق وهو أمر مرفوض لأنه أدي لهروب الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر، ونطالب تطبيق القانون على النحو الذي يخدم المريض والطبيب، الذي بمجرد إقراره سيتم إلغاء المراكز المشبوهة والطبيب سيعرف حدودة الوظيفية والمهنية علاوة عن عدم التعدي على الأطقم الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الأخطاء الطبية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأخطاء الطبیة مشروع القانون الخطأ الطبی عز العرب خاصة أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا