شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في القرى والمدن
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أثار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 اهتمام العديد من المواطنين حول شروط وضوابط تعلية المباني في القرى والمدن المصرية.
حدد القانون عددًا من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المباني، سواء كانت التعلية في مناطق حضرية أو تجمعات عمرانية ريفية.
اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدنوفقًا لقانون البناء الموحد، فإن أي أعمال تعلية للمباني تتطلب عدة شروط لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية:
تحمل الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قوية بما يكفي لتحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التقييم الهندسي: يشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى وقدرته على تحمل الطوابق الإضافية، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالموقع.
الالتزام بالأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن تتماشى أعمال التعلية مع أحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء لضمان سلامة الهيكل الإنشائي وجودة الأعمال.
تعلية المباني في التجمعات العمرانية الريفيةيتيح القانون إصدار تراخيص للتعلية للمباني القائمة قبل تطبيق قانون البناء الموحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية.
يجب أن تحصل هذه المباني على الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة من الجهة المختصة، وتلتزم بالضوابط ذاتها المحددة في الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب ترخيص التعلية والمدة الزمنيةيتطلب طلب التعلية الخطوات التالية:
سداد الرسوم: يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم المقررة قانونًا وفق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
مدة النظر في الطلب: تنص المادة 42 من قانون البناء على أنه في حال تجاوز المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة المختصة، يُعد الطلب موافقًا عليه ضمنيًا ويكتسب الترخيص أثره بعد سداد الرسوم.
إعلان نية التنفيذ: على مقدم الطلب إخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، مع تقديم شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد.
عودة العمل بقانون البناء الموحدأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لتسهيل وتنظيم أعمال البناء، بما في ذلك التعلية التي تتماشى مع الاشتراطات الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط تعلية المباني قانون البناء الموحد تعلية المباني في القرى قانون البناء في المدن تراخيص البناء قانون البناء الموحد قانون ا
إقرأ أيضاً:
بينهم امرأتان.. الكويت تسقط الجنسية عن 11 شخصا
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بفقدان الجنسية الكويتية من 11 شخصا.
وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد نص القرار الأول، الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، على فقد الجنسية الكويتية من امرأتين، وذلك استنادا إلى المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.
وتضمن القرار الثاني أسماء 9 أشخاص شملهم فقدان الجنسية بناء على المادة 11 من المرسوم نفسه.
وفي وقت سابق؛ اصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وتضمنت الحالات الـ38 مدانين في قضايا قضايا «أسود الجزيرة» و«تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي»، كالتالي: 5 في قضية «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في قضية «خلية العبدلي».
واصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق قرارا بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة .
جاء ذلك في الإجتماع الاسبوعي للجنة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت اللجنة في بيان لها " تقرر فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة «للازدواجية».
واضافت " وكذلك سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وتابعت اللجنة " سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 3725 حالة «مادة ثامنة» ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
واتمت كذلك " إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة «المساس بولائهم للبلاد».