موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.
لايفوتك||
تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم أول رد رسمي من البرلمان بشأن حكم المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم مفاجأة للملاك.. آخر موعد لصدور قانون الإيجار القديم الجديد بعد حكم الدستورية مجلس النواب يؤكد التزامه بتنفيذ حكم الدستورية العليا من خلال مشروع قانون متوازن متى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟
فور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا، تساءل الكثير من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم؟ .
من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الستورية في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، وفقا لمنطوق الحكم.
موقف العقود القائمة
لا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
اقرأ أيضا ||
رئيس"إسكان النواب": حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الايجار القديم تخص السكني عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني»
و ينتظر الملاك بعد حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية، القانون الذي سبق وأن صدر عن البرلمان، والذي ينص على أن تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مضي 5 سنوات من صدور القانون، على أن تزداد الأجرة بنسبة 15% سنويا.
و وفقا للحكم وموعد إعمال أثره، يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بنظام الإيجار القديم، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية لضبط هذه العلاقات التعاقدية قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري.
و في حالة عدم إصدار مجلس النواب تشريعًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم»، سيؤدي إلى لجوء الملاك للمحاكم لرفع دعاوى قضائية، وتتولي المحاكم مهمة تحديد القيمة الإيجارية.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
قانون الإيجار القديم على أجندة جلسات النواب القادمة بعد حكم الدستورية
كلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي،منوها أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيمة الإيجارية مجلس النواب الإيجار القديم الدستورية العليا قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم حکم الدستوریة دور الانعقاد مجلس النواب تنفیذ حکم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٢٦): تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له.
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتنص المادة (۲۲۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يتمكن المحضر من: تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ۲۳۰ من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.
كما تنص المادة (٢٣٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳۱)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعاً مقروءاً.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.
وتنص المادة (۲۳۲)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاحالجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
الفصل الثاني حضور الخصوم
المادة (٢٣٤)
يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة (٢٣٥)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
المادة (٢٣٦)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
المادة (۲۳۷)
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.
المادة (۲۳۸)
في الأحوال المنصوص عليها في المواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
المادة (۲۳۹)
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة (٢٤٠):
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٢٤١):
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳، ۸، ۱۰ من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة ١٥ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.