عضو بـ«النواب» تشيد باستجابة البرلمان لحكم «الإيجار القديم»: ثمار الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
استجابة مجلس النوابوأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».
وقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أنّنا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.