تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، ويتحدث أحمد موسى عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال الإعلامي أحمد موسى:" حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وصف بالتاريخي".
ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم السبت، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.
ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.
ويُناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع المصري، وينفرد بحوارات ومداخلات مميزة حول مختلف الأحداث والحدث الأهم ومع أبرز الشخصيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى اخبار التوك شو الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية