بعد حكم «الدستورية».. حزب الاتحاد يدعم إصدار قانون جديد للإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون"
وذكر الحزب، في بيان له، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلًا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود
. وموعد تنفيذه
وأشار حزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء مستندًا إلى رصد العديد من الحقائق المرتبطة بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي
واتصالًا بذلك، ثمن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر
وشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تأكيده بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب حزب الاتحاد البرلمان حکم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.