حكم تاريخي لصالح ملاك العقارات القديمة.. مجلس النواب يتدخل لزيادة الإيجارات في هذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد
* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن
* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين
* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.
وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
في البداية قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم فإن أعضاء مجلس النواب ستقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وهذا يستلزم الحصول على موافقة أكثر من 60 عضو من أعضاء مجلس النواب.
واختتم: سننتظر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وسنقرأه، وعلى ضوئه سنحدد خطواتنا القادمة.
من جانبه علق النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.
وأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشان فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الايجارات ، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة تتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادل ،و كان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الايجارية في قانون الإيجار القديم الحالي ، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.
الحفاظ على حقوق المالك والمستأجروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية ، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.
وكشف عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى ، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر.
وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا قال إننا سننتظر في حيثيات الحكم ، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن ذلك قانون الإيجار القديم.
بدوره علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.
وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.
وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون أبدية.
وتابع : فيما يخص مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب فإننا لن نتحدث عن أي شيىء إلا حينما تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، قائلا “ ليس لدينا حتى الآن أي قوانين مقدمة سواء من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم”.. لكننا ناقشنا فقط في لجنة الإسكان بمجلس النواب الآثار المترتبة على قانون الإيجار القديم الحالي.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الدستورية قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم المالك المستأجر حکم المحکمة الدستوریة العلیا لجنة الإسکان بمجلس النواب الدستوریة العلیا بشأن المالک والمستأجر بمجلس النواب أن حکم الدستوریة لمجلس النواب على حکم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.