تعويضات أدبية ومعنوية.. كيف تفادى قانون الإجراءات الجنائية أزمة الحبس الاحتياطي الخاطئ؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الحفاظ على الطبيعة الإحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها.
حيث إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين.
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
كما تضمن مشروع القانون تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، إعمالاً للمادة 54 من الدستور، وأيضا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً.
علاوة على وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازل
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الخاطئ الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی مشروع القانون عن الحبس
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
وأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد، مما يضمن أن تكون الفتوى الشرعية مبنية على علم ودراسة معمقة، وليس مجرد اجتهادات فردية.
ضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاءوأشار النائب إلى أن القانون يضع ضوابط حاسمة لضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاء، حيث يفرض شروطًا ومعايير لاختيار المفتين، كما يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى إلا من الجهات المخولة بذلك، مما يساعد على مواجهة ظاهرة الفتاوى المتطرفة والمغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن القانون سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا غير مختصين يصدرون فتاوى بدون ترخيص، أو مؤسسات إعلامية تتجاهل القواعد المنظمة لهذا الشأن، مما يعزز من هيبة المؤسسات الدينية الرسمية، ويحمي المواطنين من التضليل الديني.
وفي ختام تصريحه، شدد أبو هاشم على أن تنظيم عملية الإفتاء يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الخطاب الديني، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحافظ على الثوابت الشرعية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون لضمان وصول الفتاوى الصحيحة إلى المواطنين دون لبس أو مغالطات.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.