4 شهور.. قوى البرلمان تقر مدة إجازة الوضع للعاملات بـ قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة بعد تعديلها، فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.
قانون العمل الجديد .. علاوات وإجازات وساعات أقل تنتظر إقرار النواب عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديدكما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا على المادة 52 من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إجازة الوضع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.