بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

أبرز ملامح مشروع القانون

حماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.

تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.

تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.

تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء ماديًا أو معنويًا.

تطوير نظام الإعلان القضائي: يواكب المشروع التحول الرقمي من خلال تنظيم نظم الإعلان الإلكتروني بجانب التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.

معالجة ظاهرة تشابه الأسماء: يلزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق.

تنظيم أوامر المنع من السفر: يقيد المشروع سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا ولمدة محددة، وتنظيم آلية للتظلم من هذه الأوامر.

التحقيق والمحاكمة عن بُعد: ينظم المشروع إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

حماية الشهود والمبلغين: يوفر المشروع حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

تعزيز حق الدفاع: يقر المشروع مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم حضور محامٍ معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ، يلزم المشروع سلطة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة: يفعل المشروع حماية لحقوق المرأة والطفل، ويوفر المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

إلغاء الإكراه البدني: يلغي المشروع الباب الخاص بالإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة.

التعاون القضائي الدولي: ينظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى.

تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية: يعيد المشروع تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها، تخفيفًا للعبء عن كاهل المحاكم، وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاجل قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المصري تشابه الاسماء الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان حماية الشهود النيابة العامة التحول الرقمي العدالة الناجزة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل

تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ". 

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية . 

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية ، والقوانين ذات الصلة.

 كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي . 

ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك. 

وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم . 

وأشار رئيس قوي عاملة النواب ، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة . 

ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .

 أما فيما يتعلق بالتوفيق ، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل. وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم ، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين. فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.

ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع. أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة . 

وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق ، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به ، أو التي تقع أثناءه ، او بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل . 

وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية ، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه ، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل