"قوى عاملة النواب" توافق على إعفاء القضايا العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
ووافقت اللجنة على المادة (8) من القانون والتي نصت على أن: تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد
وكانت قد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مناقشة قانون العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القضايا العمالية الفجر السياسي أحکام القانون المرافق مواد الإصدار وفق ا لأحکام وتنص المادة هذا القانون قانون العمل تنص المادة على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها مجلس النواب فى جلساته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، سيما أنه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقى الخدمة، سواء فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مر بعدة مراحل من النقاش، بدأت بتقديمى ومعى عدد من النواب لمشروع قانون للمسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ونتيجة لحالة الشد والجذب سعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون متكامل حتى وصل إلى محطته الأخيرة فى المناقشة داخل لجنة الصحة بحضور جميع الأطراف المعنية، سواء من النقابات الطبية وكذلك كبار الأطباء من جميع التخصصات وأعضاء مجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فى حوار لـ«الوطن»، أن مجلس النواب حريص على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مادة مادة للتأكد من اتفاقه مع نصوص الدستور، لافتاً إلى أن 90% من مطالب نقابة الأطباء تحققت فى مواد مشروع القانون، وهذا يعنى أننا راعينا كل المقترحات لإنهاء المعارك الوهمية المثارة حول هذا القانون، مبيناً حرص رئيس مجلس النواب على متابعة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، فإلى نص الحوار:
90% من مطالب الأطباء تحققت في مواد مشروع القانون.. واللجنة العليا للمسئولية الطبية جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبيةكيف ترى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض استغرق أكثر من عامين فى النقاش والحوار للخروج بصياغات دقيقة تراعى الهدف المنشود من صدوره، فضلاً عن اتفاقه مع النصوص الدستورية، وبالتالى الصياغات النهائية لمشروع القانون حققت 90% من مطالب الأطباء.
ما الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار مشروع القانون؟
- مشروع القانون مر بمراحل مختلفة منذ الإعلان عن إعداد مسودته الأولى التى تقدمت بها و60 عضواً إلى رئيس مجلس النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الصحة باعتبارها اللجنة البرلمانية المختصة بالمناقشة، ودعوة جميع الجهات المختصة والنقابات الطبية، وفى مقدمتها نقابة الأطباء والعلاج الطبيعى والأسنان والتمريض، فضلاً عن كبار الشخصيات فى مجال الطب، وللأسف لم يتم الاتفاق على مواده، وتمت إحالة المواد التى أثير حولها اللغط إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية والدستورية، بعدها بفترة تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية، وذلك لحرصها الشديد على تحقيق ما كفله الدستور المصرى فى المادة 18 بأن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
المشرع المصري حريص على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية.. ويحظر على مقدم الخدمة تقديمها للمريض دون رضاهمن وجهة نظرك لماذا أقدمت الحكومة على تقديم هذا المشروع وسط رفض الأطباء؟
- الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانون، وبالمناسبة الأخطاء الطبية واردة وتحدث فى كل دول العالم، لذلك حرص المشرع المصرى على تحديد الالتزام الأساسى ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية، وكذلك التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية أياً كان نوعها، لإنهاء حالة الصراع بين المريض والكادر الطبى التى انتشرت فى السنوات الأخيرة.
الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانونلماذا تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية؟
- الهدف من إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية هو وجود جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبية، فتقوم ببحث الشكاوى الواردة إليها، وأتصور أنه من الأمور المهمة جداً لتحقيق التوازن قبل اتخاذ الرأى النهائى فى تحديد الخطأ الطبى، وبالتالى اللجنة العليا هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
البعض يرى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض أنصف المرضى على حساب الأطباء؟
- غير صحيح، وأؤكد أن أكثر من 90% من مطالب الأطباء تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة التى حضرتها الحكومة ممثلة فى وزيرى الصحة والمجالس النيابية، فضلاً عن النقابات الطبية المختصة، وهناك حقوق لم يتقدم الأطباء بها وراعى مشروع القانون الجديد تحقيقها لصالح الكادر الطبى، ومن بينها التأمين الإلزامى للمنشآت الطبية ومقدمى الخدمة من مزاولى المهن الطبية، وهو ملزم للقطاع الحكومى والخاص، بحيث يختص بالتأمين على العاملين فى القطاع الصحى سواء الأطباء أو التمريض، ويتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية لتغطية الأضرار.
وما الهدف من إصدار مدونة السلوك الطبى ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مدونة السلوك الهدف منها الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، فعلى سبيل المثال يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص، أو تقديم الخدمة الطبية لمتلقى العلاج دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطراً على حياته، وكذلك الامتناع عن تقديم الخدمة فى الحالات الطارئة أو الانقطاع عن استمرار تقديم الخدمة للمريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
كثير من النقاشات دارت حول العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- نعم كثير من اللغط شهده مشروع القانون بسبب العقوبات الواردة فى مواده، ومجلس النواب كان حريصاً من البداية على مراعاة جميع وجهات النظر التى تقدمت بها النقابات الطبية، وتم حذف المواد التى تتضمنها عقوبة الحبس، مع الإبقاء على عقوبة الحبس للطبيب فى حالات الخطأ الجسيم وأصبحت سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات.
وما أبرز التعديلات التى أجرتها لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- جميع التعديلات تمت بالتوافق، ومن بينها تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلاً من حماية المريض، وراعت اللجنة تحديد الفارق بين الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، فضلاً عن الاكتفاء بحالات الحبس حال وقوع الخطأ الطبى الجسيم.
هل الصياغات النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التى سيناقشها المجلس فى جلساته البرلمانية مرضية للنقابات الطبية؟
- نقباء الأطباء والعلاج الطبيعى والتمريض كلهم شاركوا فى الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الصحة بمجلس النواب واستمرا لساعات مطولة، وجميعهم توافقوا على الصياغات النهائية لمشروع القانون، وأكدوا أن القانون الجديد يحقق حماية لحقوق المرضى والأطباء.
هل ترى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض تعرض لهجمة شرسة الغرض منها عدم خروجه للنور؟
- نعم.. وللأسف كان هناك تربص شديد وغير مبرر لخروجه إلى النور، رغم أنه يحقق الأمان لمقدم ومتلقى الخدمة، لذلك احتكمنا إلى شيوخ المهنة الذين حرصوا على حضور الاجتماعات التى عقدتها لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون بهدف الخروج بصياغات متزنة تراعى أحكام الدستور المصرى.
كيف ترى اهتمام المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- رئيس مجلس النواب حريص كل الحرص على مراجعة القوانين المتعلقة بالمواطنين فى المقام الأول، لذلك يتابع المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ اللحظة الأولى، باعتباره دستوراً حقيقياً للحريات والحقوق، كذلك الأمر خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، كان حريصاً على التشاور والاستماع لنقيب الأطباء على مدار مراحل مناقشة مشروع القانون الجديد، وللتأكيد وللحرص، جميع المناقشات التى سيشهدها مجلس النواب فى الجلسات العامة خلال مناقشة مشروع القانون الجديد سيحضرها الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء.
متى يصدر مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مجلس النواب سيناقش مشروع القانون فى الجلسات البرلمانية مادة مادة، وسيتم التصويت عليه نهائياً ليأخذ دورته الطبيعية فى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالى لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره، كما تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
فعل يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية والمواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى وتكون عقوبته هى الغرامة، أما الخطأ الطبى الجسيم فيحدد وفقاً لجسامته والضرر الناتج عنه من إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وبالأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبى وتكون عقوبته الحبس.