"قوى عاملة النواب" توافق على إعفاء القضايا العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
ووافقت اللجنة على المادة (8) من القانون والتي نصت على أن: تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد
وكانت قد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مناقشة قانون العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القضايا العمالية الفجر السياسي أحکام القانون المرافق مواد الإصدار وفق ا لأحکام وتنص المادة هذا القانون قانون العمل تنص المادة على أن
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.