"قوى عاملة النواب" توافق على إعفاء القضايا العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
ووافقت اللجنة على المادة (8) من القانون والتي نصت على أن: تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد
وكانت قد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مناقشة قانون العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القضايا العمالية الفجر السياسي أحکام القانون المرافق مواد الإصدار وفق ا لأحکام وتنص المادة هذا القانون قانون العمل تنص المادة على أن
إقرأ أيضاً:
يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.